____________________
لا يصلي قولا واحدا، كذا قال في " المنتهى (١) ".
[في وجوب طلب الماء] قوله رحمه الله: * (ويجب معه الطلب) * أي يجب مع عدم الماء عنده الطلب إجماعا كما في " الخلاف (٢) والغنية (٣) والمنتهى (٤) والتذكرة (٥) وجامع المقاصد (٦) وإرشاد الجعفرية (٧) وشرحها الآخر (٨) والتنقيح (٩) والمدارك (١٠) والمفاتيح (١١) " وظاهر " المعتبر (١٢) " حيث نسبه إلى فقهائنا. وفي " السرائر (١٣) " كما يأتي أن الأخبار به متواترة.
والعجب بعد هذا كله من مولانا المقدس الأردبيلي (١٤) حيث رجح العمل برواية علي بن سالم المجهول عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " لا تطلب الماء يمينا ولا شمالا ولا في بئر، إن وجدته على الطريق فتوضأ وإن لم تجده فامض (١٥) "
[في وجوب طلب الماء] قوله رحمه الله: * (ويجب معه الطلب) * أي يجب مع عدم الماء عنده الطلب إجماعا كما في " الخلاف (٢) والغنية (٣) والمنتهى (٤) والتذكرة (٥) وجامع المقاصد (٦) وإرشاد الجعفرية (٧) وشرحها الآخر (٨) والتنقيح (٩) والمدارك (١٠) والمفاتيح (١١) " وظاهر " المعتبر (١٢) " حيث نسبه إلى فقهائنا. وفي " السرائر (١٣) " كما يأتي أن الأخبار به متواترة.
والعجب بعد هذا كله من مولانا المقدس الأردبيلي (١٤) حيث رجح العمل برواية علي بن سالم المجهول عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " لا تطلب الماء يمينا ولا شمالا ولا في بئر، إن وجدته على الطريق فتوضأ وإن لم تجده فامض (١٥) "