____________________
وعن كفارات " الجامع " لا بأس بشق الإنسان ثوبه لموت أخيه ووالديه وقريبه والمرأة لموت زوجها (١) قال في " كشف اللثام (٢) " ويوافقه خبر حنان (٣) عن الصادق (عليه السلام). قلت: فعل الفاطميات على الحسين (عليه السلام) متواتر، فيمكن الاستدلال به على المسألة مع تقرير زين العابدين (عليه السلام). وفي " الذكرى (٤) " أن فعل الفاطميات رواه أحمد بن محمد بن داود عن خالد بن سدير عن الصادق (عليه السلام).
[في ما لو ماتت الحامل والولد حي أو بالعكس] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويشق بطن الميتة لإخراج الولد الحي) *. لا أعرف فيه خلافا كما في " الخلاف (٥) " وفي " المدارك (٦) " أنه مشهور. من الجانب الأيسر كما في " الفقيه (٧) والمقنعة (٨) والنهاية (٩) والمبسوط (١٠) والسرائر (١١) والمنتهى (١٢) والتذكرة (١٣) ونهاية الإحكام (١٤)
[في ما لو ماتت الحامل والولد حي أو بالعكس] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويشق بطن الميتة لإخراج الولد الحي) *. لا أعرف فيه خلافا كما في " الخلاف (٥) " وفي " المدارك (٦) " أنه مشهور. من الجانب الأيسر كما في " الفقيه (٧) والمقنعة (٨) والنهاية (٩) والمبسوط (١٠) والسرائر (١١) والمنتهى (١٢) والتذكرة (١٣) ونهاية الإحكام (١٤)