____________________
أنه لا ينبش لذلك، لحصول الستر بالقبر وجواز الصلاة عليه. وجوزه في " التحرير (١) والبيان (٢) والمدارك (٣) " لاستدراك التكفين.
ومنها: إذا دفن في أرض مملوكة ثم باعها المالك، ففي " المبسوط (٤) " أن للمشتري نقل الميت منها والأفضل تركه. ورده في " المعتبر (٥) والمنتهى (٦) والتذكرة (٧) والتحرير (٨) " وغيرها (٩) إلا إذا لم يكن الدفن بإذن البائع.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ونقل الميت بعد دفنه) * تقدم الكلام فيه.
[في شق الثوب] قوله رحمه الله تعالى: * (وشق الرجل الثوب على غير الأب والأخ) * على جوازه على الأخ والأب فتوى الأصحاب كما في " جامع المقاصد (١٠) والمدارك (١١) " وفتوى الأصحاب ما عدا ابن إدريس كما في " الذكرى (١٢) " وهو المشهور كما في " الروض (١٣) والكفاية (١٤) ". وفي الأخير (١٥) أيضا
ومنها: إذا دفن في أرض مملوكة ثم باعها المالك، ففي " المبسوط (٤) " أن للمشتري نقل الميت منها والأفضل تركه. ورده في " المعتبر (٥) والمنتهى (٦) والتذكرة (٧) والتحرير (٨) " وغيرها (٩) إلا إذا لم يكن الدفن بإذن البائع.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ونقل الميت بعد دفنه) * تقدم الكلام فيه.
[في شق الثوب] قوله رحمه الله تعالى: * (وشق الرجل الثوب على غير الأب والأخ) * على جوازه على الأخ والأب فتوى الأصحاب كما في " جامع المقاصد (١٠) والمدارك (١١) " وفتوى الأصحاب ما عدا ابن إدريس كما في " الذكرى (١٢) " وهو المشهور كما في " الروض (١٣) والكفاية (١٤) ". وفي الأخير (١٥) أيضا