____________________
بخلاف الثوب، ضعيف، لأن إجارة البقعة زمانا يعلم فيه بلى الميت ممكن، كذا قال في " الذكرى (١) وجامع المقاصد (٢) " والفارق الشافعي (٣). وذكر في " الذكرى (٤) " أنه إذا أدى النبش إلى هتك الميت لم ينبش لبقاء حرمته، ويلزمه مثله في الأرض المغصوبة مع أنه قال بقلعه منها وإن أدى إلى هتك الميت.
ومنها: ما إذا وقع في القبر ما له قيمة كما صرح به المحققان (٥) والشهيدان (٦) وأبو العباس (٧) وتلميذه (٨) وغيرهم (٩). وفي " نهاية الإحكام (١٠) وكشف الالتباس (١١) " أنه يكره في القليل عند عدم الضرورة، والقيد الأخير ذكره في الأخير.
ومنها: إذا احتيج إلى الشهادة على عينه إذا حصلها النبش وهذا ذكره الشهيدان (١٢) وأبو العباس (١٣) والمحقق الثاني (١٤) والصيمري (١٥) والفاضل الهندي (١٦).
ومنها: ما إذا وقع في القبر ما له قيمة كما صرح به المحققان (٥) والشهيدان (٦) وأبو العباس (٧) وتلميذه (٨) وغيرهم (٩). وفي " نهاية الإحكام (١٠) وكشف الالتباس (١١) " أنه يكره في القليل عند عدم الضرورة، والقيد الأخير ذكره في الأخير.
ومنها: إذا احتيج إلى الشهادة على عينه إذا حصلها النبش وهذا ذكره الشهيدان (١٢) وأبو العباس (١٣) والمحقق الثاني (١٤) والصيمري (١٥) والفاضل الهندي (١٦).