____________________
والغنية (١) " وظاهر " التذكرة (٢) ونهاية الإحكام (٣) " إن لم نرجع قوله عند علمائنا إلى الأخير فقط. وفي " المدارك (٤) " أن أكثر الأخبار واردة بسل الميت من قبل الرجلين من غير فرق بين الرجل والمرأة. ولم يذكر هذا الفرع بعض المتأخرين.
قوله قدس سره: * (والمرأة عرضا) * إجماعا كما في " الخلاف (٥) والغنية (٦) " وظاهر " التذكرة (٧) والمنتهى (٨) ونهاية الإحكام (٩) ".
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وتحفي النازل وكشف رأسه وحل أزراره) *. هذا مذهب الأصحاب كما في " المعتبر (١٠) والمدارك (١١) " ونسبه في " المجمع (١٢) " إلى الفتوى. وليس ذلك بواجب إجماعا كما في " الذكرى (١٣) " وفي " المختلف (١٤) " ليس نزع الخف بواجب إجماعا.
قوله قدس سره: * (والمرأة عرضا) * إجماعا كما في " الخلاف (٥) والغنية (٦) " وظاهر " التذكرة (٧) والمنتهى (٨) ونهاية الإحكام (٩) ".
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وتحفي النازل وكشف رأسه وحل أزراره) *. هذا مذهب الأصحاب كما في " المعتبر (١٠) والمدارك (١١) " ونسبه في " المجمع (١٢) " إلى الفتوى. وليس ذلك بواجب إجماعا كما في " الذكرى (١٣) " وفي " المختلف (١٤) " ليس نزع الخف بواجب إجماعا.