مناسك الحج و احكام العُمرة - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٧٦ - ٥ ستر العورة
بعد أن يكون مختوناً ويأتي بطواف النساء مباشرةً أو استنابةً.
المسألة (٢٤٩): لو وُلد الصبي مختوناً، فطوافه صحيح.
٥. ستر العورة
ستر العورة من شرائط صحة الطواف، وهي ما يجب ستره في الصلاة، ولو طاف بلا ستر، بطل طوافه.
المسألة (٢٥٠): يجب أن يكون الثوب والنعلان مباحة غير مغصوبة، فالطواف في المغصوب منهما باطل.
المسألة (٢٥١): يجب على المحرمة في حال الطواف أن تستر قدميها ظهرهما وبطنهما، وان لم يجب عليها ذلك في حال الصلاة. وكذلك يجوز للمرأة أن تستر وجهها عند الصلاة ولكن يحرم عليها ذلك في حال الإحرام. نعم يجوز لها أن تصون وجهها من رؤية الأجنبي بشيء لا يمس وجهها، وفي الوقت نفسه يقع مانعاً من الرؤية.
المسألة (٢٥٢): يجب على المحرمة ستر ما وراء الوجه حتّى الشعرة الواحدة، فلو طافت وهي عالمة بعدم سترها لشعرها وما يجب عليها ستره، أثمت ولكن يصحّ طوافها.
المسألة (٢٥٣): لو أحرمت في ثوب رقيق يُرى ما وراءه ـ