مناسك الحج و احكام العُمرة
(١)
٧ ص
(٢)
٩ ص
(٣)
شرائط وجوب حجة الإسلام
١٠ ص
(٤)
الأوّل والثاني العقل والبلوغ
١٠ ص
(٥)
الشرط الثالث الحرية
١٢ ص
(٦)
الشرط الرابع الاستطاعة
١٢ ص
(٧)
الحج البذلي
١٦ ص
(٨)
الشرط الخامس الرجوع إلى كفاف
١٨ ص
(٩)
شرائط النائب
٢١ ص
(١٠)
الحج المستحب
٢٥ ص
(١١)
٢٧ ص
(١٢)
٢٩ ص
(١٣)
الميقات الأوّل مسجد الشجرة
٢٩ ص
(١٤)
الميقات الثاني وادي العقيق
٣١ ص
(١٥)
الميقات الثالث قَرنُ المنازل
٣١ ص
(١٦)
الميقات الرابع يَلَمْلَم
٣١ ص
(١٧)
الميقات الخامس الجُحْفَة
٣٢ ص
(١٨)
٣٧ ص
(١٩)
1 نيّة الإحرام
٣٧ ص
(٢٠)
2 لبس ثوبي الإحرام
٣٩ ص
(٢١)
3 التلبية
٤١ ص
(٢٢)
مستحبات الإحرام
٤٣ ص
(٢٣)
مكروهات الإحرام
٤٥ ص
(٢٤)
٤٧ ص
(٢٥)
1 صيد البر الوحشي
٤٧ ص
(٢٦)
2 التلذّذ بالنساء
٤٨ ص
(٢٧)
3 عقد النكاح
٥٠ ص
(٢٨)
4 الاستمناء
٥١ ص
(٢٩)
5 استعمال الطِّيْب
٥٢ ص
(٣٠)
6 لُبس المخيط للرجال
٥٤ ص
(٣١)
7 الاكتحال
٥٥ ص
(٣٢)
8 النظر في المرآة
٥٦ ص
(٣٣)
9 تغطية ظهر القدم
٥٧ ص
(٣٤)
10 الفسوق
٥٧ ص
(٣٥)
11 الجدال
٥٧ ص
(٣٦)
12 قتل هوامّ الجسد
٥٨ ص
(٣٧)
13 التزيّن
٥٩ ص
(٣٨)
14 الإدّهان
٦٠ ص
(٣٩)
15 إزالة الشعر عن البدن
٦١ ص
(٤٠)
16 تغطية الرأس للرجال
٦٢ ص
(٤١)
17 تغطية المرأة وجهها
٦٤ ص
(٤٢)
18 التظليل للرجال
٦٤ ص
(٤٣)
19 إخراج الدم من البدن
٦٦ ص
(٤٤)
20 تقليم الأظفار
٦٦ ص
(٤٥)
21 قلع الضرس
٦٧ ص
(٤٦)
22 قلع شجر الحرم ونبته
٦٧ ص
(٤٧)
23 حمل السلاح
٦٨ ص
(٤٨)
محل ذبح الكفارة
٦٨ ص
(٤٩)
٦٩ ص
(٥٠)
الأوّل الإحرام
٦٩ ص
(٥١)
الثاني الطواف
٦٩ ص
(٥٢)
واجبات الطواف
٧١ ص
(٥٣)
1 النيّة
٧١ ص
(٥٤)
2 الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر
٧١ ص
(٥٥)
3 طهارة البدن والثوب
٧٤ ص
(٥٦)
4 الختان (للذكور)
٧٥ ص
(٥٧)
5 ستر العورة
٧٦ ص
(٥٨)
كيفية الطواف
٧٧ ص
(٥٩)
1 و 2 البدء والختم بالحجر الأسود
٧٧ ص
(٦٠)
3 أن تكون الكعبة على يسار الطائف
٧٨ ص
(٦١)
4 إدخال حِجْر إسماعيل في الطواف
٨٠ ص
(٦٢)
5 الطواف بين البيت ومقام إبراهيم
٨٢ ص
(٦٣)
6 مراعاة عدد الأشواط
٨٤ ص
(٦٤)
أحكام النساء
٩٢ ص
(٦٥)
الثالث ركعتا الطواف
٩٥ ص
(٦٦)
الطواف المستحب
٩٨ ص
(٦٧)
الرابع السعي بين الصفا والمروة
٩٩ ص
(٦٨)
الخامس التقصير
١٠٦ ص
(٦٩)
١٠٩ ص
(٧٠)
1 الإحرام من مكة
١١٠ ص
(٧١)
2 الوقوف بعرفات
١١٢ ص
(٧٢)
3 الوقوف بالمزدلفة
١١٤ ص
(٧٣)
4 رمي جمرة العقبة
١١٦ ص
(٧٤)
5 الذبح أو النحر في منى
١٢٠ ص
(٧٥)
مكان الذبح
١٢٣ ص
(٧٦)
مصرف الهدي
١٢٦ ص
(٧٧)
6 الحلق أو التقصير
١٢٧ ص
(٧٨)
١٣١ ص
(٧٩)
١٣٥ ص
(٨٠)
١٤١ ص
(٨١)
١٤٥ ص
(٨٢)
١٤٩ ص
(٨٣)
خاتمة في مستحبات الحج وأدعيته
١٥٥ ص
(٨٤)
1 آداب دخول مكّة والمسجد الحرام
١٥٦ ص
(٨٥)
2 مستحبات الطواف وادعيته
١٥٧ ص
(٨٦)
3 مستحبات صلاة الطواف
١٦١ ص
(٨٧)
4 مستحبات السعي
١٦٢ ص
(٨٨)
5 دعاء الإمام الحسين (عليه السلام) في يوم عرفة
١٦٨ ص
(٨٩)
6 دعاء كميل بن زياد (رحمه الله)
١٨٨ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص

مناسك الحج و احكام العُمرة - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٢ - ٥ استعمال الطِّيْب

٥. استعمال الطِّيْب

المسألة (١٣٦): يحرم على المُحرِم استعمالُ الطِّيب من المسك والعود والزعفران وماء الورد والعنبر ونحوها، شمّاً وتطيُّباً ودلكاً وأكلاً، كما يحرم عليه لُبس ما يكون عليه أثرٌ منها، وعلى ذلك يحرم استعمال الصابون المُعطَّر والغَسول السائل (الشامبو)، وأكل الأغذية المعطَّرة بالزعفران وغيره.

المسألة (١٣٧): لا بأس بأكل الفواكة ذات الرائحة الطيبة، كالتّفاح والسفرجل، والرياحين والنعناع، ولكن يُمسك عن شمّها حين الأكل وغيره.

المسألة (١٣٨): لو تعطَّر بدن المُحرِم أو لباسه حين الطواف وغيره بسبب الاحتكاك مع الآخرين، فليس عليه شيء، ولكن يجتنب عن شمّه.

المسألة (١٣٩): لو صبَّ إنسان عطراً أو ماء الورد على المُحرِم وهو غافل، فليس عليه شيء، ولكن يجب عليه عدم شمّه.

المسألة (١٤٠): لو اضطرّ لأجل دفع الحر والبرد إلى لُبس لباس معطّر أو أكل غذاء كذلك، لا يضرّ ذلك بإحرامه، لكن يجب عليه الاجتناب عن شمّه.