مناسك الحج و احكام العُمرة - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥١ - ٤ الاستمناء
مُحرِمة، وسواء أكانت عالمة أم جاهلة.
المسألة (١٣٢): لو عقد المُحرِم وهو جاهل بالحكم الشرعي، فالعقد باطل ولا تحرم المرأة عليه حرمة أبدية، فيجوز له أن يعقد عليها بعد أن يتحلّل من إحرامه، إلاّ إذا كانت المرأة عالمة بالموضوع والحكم الشرعي .
المسألة (١٣٣): لو عقد غير المُحرِم على إمرأة مُحرِمة فلو كان أحد المتعاقدين عالماً بالحكم الشرعي، يبطل العقد وتحرم المرأة على العاقد حرمة أبدية.
المسألة (١٣٤): لو عقد ثالث للمحرم والمحرمة ودخل الزوج، فلو كان العاقد والزوج والزوجة عالمين بالحكم الشرعي، وجبت الكفارة على كل منهم وهي بَدَنة، ولو كان بعضهم عالماً دون بعض فالكفارة على العالم دون الجاهل.
٤. الاستمناء
المسألة (١٣٥): لو أمنى المُحرِم بسبب من الأسباب كمداعبة زوجته أو غير ذلك، تجب عليه بَدَنة، وفي كل مورد يَفْسُد الحج بالجماع يَفْسُد بالاستمناء أيضاً على الأحوط.