مناسك الحج و احكام العُمرة - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٠ - ٣ عقد النكاح
الجاهل بالحكم عاص بعمله هذا وإنْ لم يكن ملتفتاً إلى حرمة العمل.
المسألة (١٢٦): لو جامع زوجته وهي كارهة، وجبت على الزوج كفارتان، وليس على الزوجة شيء، إلاّ إذا رضيتْ في الأثناء فتجب عليها الكفارة.
٣. عقد النكاح
المسألة (١٢٧): يحرم على المُحْرم تزويجُ نفسه أو غيره، سواء أكان ذلك الغير مُحْرماً أم مُحِلاًّ، وسواء أكان التزويج تزويج دوام أم تزويج انقطاع.
المسألة (١٢٨): يحرم على المُحرِم حضور مجلس العقد لتحمّل الشهادة. وأمّا أداء الشهادة وهو مُحرم، فالأقوى جوازه سواء تحمّلها مُحرماً أم غير مُحرِم، وإن كان الأحوط تركه.
المسألة (١٢٩): تُكره الخطبةُ في حال الإحرام.
المسألة (١٣٠): يجوز الرجوع في حال الإحرام بالطلاق الرجعي. كما يجوز للمطلقة خلعيّة الرجوع فيما بذلته.
المسألة (١٣١): لو عقد في حال الإحرام وهو عالم بالتحريم، تحرم عليه المعقودة حرمة أبدية، سواء أكانت مُحرِمة أم غير