مناسك الحج و احكام العُمرة - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٤ - شرائط النائب
شخص واحد، نعم يجوز أن ينوب في بعض الأعمال عن أشخاص متعدّدين، كالنيابة في الطواف والهدي والرمي.
المسألة (٦٢): من استطاع مالياً وبدنياً ولكنّه تساهل ولم يذهب إلى أن مرض مرضاً لا يتوقع برؤه منه أو أنّه هرم وعَجَزَ، فيجب عليه أن يُنيب غيره عنه إلى الحج.
المسألة (٦٣): لو استناب فيما يجب عليه أن ينيب وقام النائب بعمل النيابة على الوجه الصحيح ثم ارتفع العذر ورجعت الصحة إليه فلا يجب عليه الحج، وأمّا لو ارتفع العذر والنائب في طريقه إلى الحج وهو بعدُ لم يحج فيستحب أن يحج عن نفسه أيضاً إن استطاع.
المسألة (٦٤): من وجب عليه الحج في نفس السنة الّتي أراد أن ينوب فيها عن غيره أو استطاع قبل تلك السنة ولم يحج، فليس له أن ينوب عن الآخر.
المسألة (٦٥): إذا مات النائب قبل أن يأتي بالأعمال كلّها فهل يستحق الأجرة أو لا؟ هناك صور:
أ. لو كانت الأُجرة في مقابل عمل الحج، فلا يستحق شيئاً.
ب. لو كانت الأُجرة مقابل براءة ذمة المنوب عنه من الحج ، فيستحق الأَجرة بتمامها إذا مات بعد ما أحرم ودخل الحرم، ولا