مناسك الحج و احكام العُمرة - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٥٠
الخيف، حتّى ولو للرمي ، والأحوط أن لا يُخرج شيئاً من تراب الحرم وأحجاره إلى خارج الحرم.
المسألة (٥١٣): إذا أُقيمت الجماعة في المسجد الحرام أو المسجد النبوي، لا يجوز الخروج من المسجد بل تلزم المشاركة في الصلاة، وإذا لم تطب نفسه فليُعدها استحباباً.
المسألة (٥١٤): يجب السجود على الأرض أو ما ينبت عليها، ولذا فعلى من أراد الصلاة في الحرمين الشريفين أن يصلّي في الأماكن الّتي يستطيع أن يسجد فيها على الرخام.
المسألة (٥١٥): من قصد الإقامة عشرة أيام في المدينة المنورة، يجوز له الخروج من المدينة إلى مسجد قبا وسائر الأماكن الّتي حول المدينة، كأُحُد وغيرها.
المسألة (٥١٦): يحرم الصوم في السفر إلاّ إذا نذر أن يصوم فيه، فيجوز له النذر في نفس السفر الّذي يريد أن يصوم فيه.
المسألة (٥١٧): يلزم الاحتراز عن الكتب الّتي يتم توزيعها في الحرمين الشريفين والّتي تسيء إلى الإسلام والمسلمين .
المسألة (٥١٨): يقوم النائب عن الميت بأعمال الحج وفق وظيفته. وأمّا إذا كان نائباً عن الحيّ أو اشترط عليه رعاية كيفية خاصة، يجمع بين الوظيفتين: وظيفته ووظيفة المنوب عنه أو ما اشترط عليه .