مناسك الحج و احكام العُمرة - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٤٢
المسألة (٤٩٦): يجوز الإتيان بالعمرة المفردة طول أيام السنة إلاّ في صورتين:
الأُولى: أيام التشريق يعني يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة.
الثانية: بين عمرة التمتع وحجّه.
المسألة (٤٩٧): من كان منزله قبل الميقات يُحرم للعمرة المفردة من إحدى المواقيت الخمسة. مثلاً من كان في المدينة يُحرم من مسجد الشجرة أو الجحفة. ومن كان منزله بعد المواقيت الخمسة يجوز له الإحرام من أدنى الحِلّ كالجعرانة والحديبية والتنعيم.
المسألة (٤٩٨): من أتى بالعمرة المفردة يجوز له الخروج من مكة، بخلاف من تمتع بعمرة التمتع فلا يجوز له الخروج قبل الإحرام للحج إلاّ في موارد الضرورة كما مرّ.
المسألة (٤٩٩): مَن أحرم للعمرة المفردة من المواقيت الخمسة يستحب له تكرار التلبية إلى حدود الحرم، ومن أحرم من أدنى الحل يستحب له التلبية إلى المسجد الحرام.
المسألة (٥٠٠): مَن جاز له حج التمتع، [ ١ ] فلو أتى بعمرة
[١] خرج من تعيّن عليه حج الإفراد أو القران، كما إذا لم يحجّ أصلاً، فليس له أن يعدل إلى حج التمتع.