مناسك الحج و احكام العُمرة - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١١٩ - ٤ رمي جمرة العقبة
والمرضى ومن يقوم بأمرهم يجوز لهم الخروج من المشعر الحرام بعد منتصف الليل، ولذا يجوز لهم رمي جمرة العقبة متى ما وصلوا مِنى، حتّى وإن لم تشرق الشمس.
المسألة (٤١٠): إذا كان المحرم قادراً على الرمي، تجب عليه المباشرة بنفسه ، ولا تجوز له الاستنابة، نعم تجوز الاستنابة للمرضى والعجزة ومن يشقّ عليه الرمي.
المسألة (٤١١): تشترط الموالاة في رمي الجمار إلاّ في الحصاة السابعة فيجوز له تأخيرها إلى آخر النهار.
المسألة (٤١٢): إذا رمى أربع حصيات ثم ترك الباقي جهلاً بالحكم الشرعي أو نسياناً ثم تذكّر، يجب عليه إكمال الباقي في ذلك اليوم، وأمّا لو رمى أقل من أربع حصيات ثم ترك الباقي فإذا تذكّر يجب عليه إعادة الرمي.
المسألة (٤١٣): لو نسي الرمي في اليوم العاشر أو جهل بحُكم الرّمي، يتداركه إلى اليوم الثالث عشر.
المسألة (٤١٤): لو ترك الرمي في اليوم العاشر وتذكّر بعد اليوم الثالث عشر، وهو في مكة يتداركه بنفسه، ثم يقضي في السنة الآتية بنفسه، أو يستنيب مَن يقضي عنه.
ولو تذكّر بعد خروجه من مكة، قضاه في السنة الآتية ولو بالاستنابة احتياطاً .