مناسك الحج و احكام العُمرة - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١١٣ - ٢ الوقوف بعرفات
المسألة (٣٩٠): الوقوف المذكور واجب، إلاّ أنّه ليس من الأركان، بمعنى أنّ من ترك الوقوف مقداراً من هذا الوقت لا يفسد حجّه، فما هو الركن منه، هو الوقوف في الجملة. نعم لو ترك الوقوف كل الوقت باختياره، بطل حجّه .
المسألة (٣٩١): لا تعتبر في الوقوف بعرفات كيفيّة خاصة، بل الواجب هو التواجد هناك، فيجوز له أن ينام أو يجلس أو يمشي، غير أنّه يجب أن يكون قبيل الظهر يقظاً حتّى ينوي الوقوف فيها.
المسألة (٣٩٢): الوقوف بعرفات عبادة، ولكن لا يشترط فيها الطهارة من الحَدَثين، فيجوز الوقوف بها للجنب والحائض .
المسألة (٣٩٣): للوقوف بعرفات وقتان:
١. اختياري، ويمتدّ ـ كما قلنا ـ من ظهر اليوم التاسع إلى الغروب الشرعي منه.
٢. اضطراري، ويمتدّ من الغروب الشرعي إلى طلوع الفجر من اليوم العاشر (يوم العيد) ، فمن فاته الوقوف في الوقت الاختياري لعذر ـ كالنسيان وضيق الوقت ونحوهما ـ وجب عليه الوقوف في الوقت الاضطراري، ولو تركه عامداً، بطل حجّه.
والواجب من الوقوف في الوقت الاضطراري، هو التواجد هناك، ولو لوقت قليل.