مناسك الحج و احكام العُمرة - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٠٧ - الخامس التقصير
إلى أن ضاق الوقت للإحرام للحج، تبطل عمرته وينقلب حجه إلى حج الإفراد، وعندئذ يجب عليه بعد الإتيان بأعمال الحج، أن يأتي بعمرة مفردة، ويستحب له إعادة الحج في السنوات المقبلة .
المسألة (٣٧٤): لو نسي التقصير إلى أن أحرم للحج، صحّت عمرته، ويستحب له التكفير بدم شاة.
المسألة (٣٧٥): لو قصّر ثم علم النقيصة في سعيه، فهناك فروض ثلاثة:
١. لو قصّر بعدما سعى ستة أشواط، يجب عليه إكمال السعي وليس عليه إعادة التقصير إلاّ إذا أراد الاحتياط.
٢. لو علم أنّه قصّر بعد أن أتى بأربعة أشواط، يجب عليه إكمال السعي وإعادة التقصير.
٣. لو علم أنّه قصّر قبل أن يأتي بأربعة أشواط، يجب عليه إكمال السعي وإعادته مع إعادة التقصير.
المسألة (٣٧٦): لو شك في صحة التقصير لا يعتدّ بشكه، ولو شك في أصل التقصير، يجب عليه التقصير.
المسألة (٣٧٧): لا تجب المباشرة في التقصير، فيجوز لغيره أن يقصّر شيئاً من شعره بعد أن ينوي، ولكن المُحْرم مالم يقصِّر عن نفسه لا يجوز له أن يقصِّر للآخرين.