الزکاه في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٧٠٥ - الفصل الرابع فی وقت وجوبها
و إن خرج وقتها و لم یخرجها فإن کان قد عزلها دفعها إلی المستحقّ بعنوان الزکاة، و إن لم یعزلها فالأحوط الأقوی عدم سقوطها، بل یؤدّیها بقصد القربة من غیر تعرّض للأداء و القضاء.* [١]
[١]*
حکم من خرج الوقت و لم یخرجها
إذا خرج الوقت و لم یخرجها، سواء أ کان الوقت هو الصلاة أو الزوال أو الغروب، فهنا صورتان: و إلیک دراسة الأقوال الأوّل: سقوط الفطرة
الأولی: إذا عزل الفطرة قبل الصلاة فلا خلاف بین الأصحاب فی أنّه متی عزل الفطرة و عیّنها فی مال مخصوص قبل الصلاة فإنّه یجوز إخراجها متی شاء و إن خرج الوقت، فتکون أمانة فی ید المخرج کسائر الأمانات، حیث إنّ المکلّف یکون کالولی عن المستحق فیقوم قبضه و استیلاؤه مقام قبض المستحق و استیلائه، و لذا ینوی التقرب بالعزل المزبور.[١]
و قد تضافرت الفتاوی کالروایات علی مشروعیته و أرسلوه إرسال المسلّم.
و ستوافیک الفتاوی و النصوص فی الجهة الثالثة.
الثانیة: إذا خرج الوقت و لم یعزلها فهل تسقط تماما أو لا؟ و علی الثانی تعطی أداء، أو تعطی قضاء، أو تعطی من غیر تعرض للأداء و القضاء؟ أقوال:
______________________________
[١]. الجواهر: ١٥/ ٥٣٤.