الزکاه في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٥٨ - الفصل الثالث فی جنسها و قدرها
..........
و علی أی تقدیر فالاقتصار علی الأربعة أو الخمسة أو الستة لیس قولا تاما، لما سیوافیک من الأدلّة علی خلافها.
٣. الاقتصار علی الأجناس السبعة
یظهر من کلمات لفیف من أصحابنا منهم الشیخ فی کتاب «الخلاف» و «المبسوط»، الاقتصار علی الأجناس السبعة:
أ. قال فی «الخلاف»: یجوز إخراج صاع من الأجناس السبعة: التمر، أو الزبیب، أو الحنطة، أو الشعیر، أو الأرز، أو الأقط، أو اللبن. ثمّ استدلّ علی لزوم الاقتصار علی السبعة بأنّه لا خلاف فیها انّها تجزئ، و ما عداها لیس علی جوازها دلیل.[١]
ب. قال فی «المبسوط»: و الفطرة تجب صاع وزنه تسعة أرطال بالعراقی و ستة أرطال بالمدنی من التمر أو الزبیب أو الحنطة أو الشعیر أو الأرز أو الأقط أو اللبن.[٢]
ج. و قال المفید فی «المقنعة»: و هی فضلة أقوات الأمصار علی اختلاف أقواتهم فی النوع من: التمر، و الزبیب، و الحنطة، و الشعیر، و الأرز و الأقط، و اللبن، فیخرج کلّ مصر فطرتهم من قوتهم.[٣]
د. و قال ابن زهرة: و مقدار الواجب صاع من کلّ رأس من فضلة ما یقتات به الإنسان، سواء کان حنطة أو شعیرا أو تمرا أو زبیبا أو ذرّة أو أرزا أو أقطا أو غیرها.[٤]
______________________________
[١]. الخلاف: ٢/ ١٥٠، کتاب الزکاة، المسألة ١٨٨.
[٢]. المبسوط: ١/ ٢٤١.
[٣]. المقنعة: ٢٤٩- ٢٥٠.
[٤]. الغنیة: ٢/ ١٢٧.