الزکاه في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٧٠ - الفصل السادس فی أصناف المستحقّین للزکاة
هل یجب إعلام الفقیر، أنّ المعطی زکاة؟
[المسألة ١٢: لا یجب إعلام الفقیر أنّ المدفوع إلیه زکاة]
المسألة ١٢: لا یجب إعلام الفقیر أنّ المدفوع إلیه زکاة، بل لو کان ممّن یترفّع و یدخله الحیاء منها و هو مستحقّ یستحبّ دفعها إلیه علی وجه الصلة ظاهرا و الزکاة واقعا، بل لو اقتضت المصلحة التصریح کذبا بعدم کونها زکاة جاز، إذا لم یقصد القابض عنوانا آخر غیر الزکاة، بل قصد مجرّد التملّک.* [١]
[١]*
فی المسألة فروع أربعة:
١. لا یجب إعلام الفقیر بأنّ الموضوع زکاة. ١. عدم وجوب الإعلام للفقیر
٢. إذا کان ممّن یترفّع یستحب دفعها علی وجه الصلة ظاهرا و الزکاة واقعا.
٣. إذا اقتضت المصلحة یجوز التصریح بأنّه لیس بزکاة کذبا.
٤. إذا قصد القابض عنوانا آخر غیر الزکاة.
و إلیک دراسة الفروع واحدا تلو الآخر.
و قال المحقّق: لا یجب إعلام الفقیر انّ المدفوع إلیه زکاة.[٢]
______________________________
[١]. النهایة: ١٨٨.
[٢]. الجواهر: ١٥/ ٣٢٤، قسم المتن.