الزکاه في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤١٤ - الفصل التاسع فی وقت وجوب إخراج الزکاة
[الفصل التاسع فی وقت وجوب إخراج الزکاة]
الفصل التاسع فی وقت وجوب إخراج الزکاة قد عرفت سابقا أنّ وقت تعلّق الوجوب- فیما یعتبر فیه الحول-، حولانه بدخول الشهر الثانی عشر، و أنّه یستقرّ الوجوب بذلک و إن احتسب الثانی عشر من الحول الأوّل لا الثانی، و فی الغلّات التسمیة.
و أنّ وقت وجوب الإخراج فی الأوّل هو وقت التعلّق، و فی الثانی هو الخرص و الصرم فی النخل و الکرم، و التصفیة فی الحنطة و الشعیر. و هل الوجوب بعد تحقّقه فوریّ أو لا؟ أقوال، ثالثها: أنّ وجوب الإخراج و لو بالعزل فوریّ.* [١]
[١]*
هنا فروع:
١. وقت تعلّق الزکاة فیما یعتبر فیه الحول و ما لا یعتبر.
٢. وجوب العزل إذا حلّت الزکاة و عدمه.
٣. وجوب الدفع و التسلیم فورا و عدمه.
٤. ضمان الزکاة إذا تلفت عند التأخیر مع وجود المستحق.
و إلیک دراسة الفروع واحدا بعد الآخر.
الأوّل: وقت تعلّق الزکاة
قد مضی الکلام فی تعیین وقت تعلّق الزکاة فی الفصل الرابع المعقود لبیان