الزکاه في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣١٢ - الفصل السابع فی أوصاف المستحقّین
[المسألة ٢١: المحرّم من صدقات غیر الهاشمیّ علیه إنّما هو زکاة المال الواجبة]
المسألة ٢١: المحرّم من صدقات غیر الهاشمیّ علیه إنّما هو زکاة المال الواجبة و زکاة الفطرة.
و أمّا الزکاة المندوبة و لو زکاة مال التجارة و سائر الصدقات المندوبة فلیست محرّمة علیه.
بل لا تحرم الصدقات الواجبة ما عدا الزکاتین علیه أیضا کالصدقات المنذورة و الموصی بها للفقراء و الکفّارات و نحوها کالمظالم إذا کان من یدفع عنه من غیر الهاشمیّین.
و أمّا إذا کان المالک المجهول الّذی یدفع عنه الصدقة هاشمیّا فلا إشکال أصلا، و لکن الأحوط فی الواجبة عدم الدفع إلیه، و أحوط منه عدم دفع مطلق الصدقة و لو مندوبة خصوصا مثل زکاة مال التجارة.* [١]
[١]*
هنا فروع:
الأوّل: حرمة زکاة المال الواجبة. [الأول و الثانی حرمة زکاة المال الواجبة و زکاة الفطرة]
الثانی: زکاة الفطرة.
الثالث: زکاة المال المندوبة کزکاة التجارة.
الرابع: الصدقات الواجبة بالأصالة کالکفّارات.
الخامس: الصدقات المندوبة بالذات الواجبة بعروض عنوانی النذر و الإیصاء و اللقطة و المظالم و مجهول المالک.
السادس: الصدقات المندوبة بالذات.
کان علی المصنف إدخال البحث فی الفروع الستة تحت عنوانین: