الزکاه في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤١٨ - الفصل التاسع فی وقت وجوب إخراج الزکاة
..........
الموجودین فورا.[١]
التاسع: ما اختاره الشیخ الأنصاری من جوازه إلی حدّ لا یصدق معه المسامحة و الإهمال بحیث یعدّ الرجل حابسا للزکاة و لا یبعد أن یجوز إلی قرب السنة و لا یجوز التأخیر عن السنة.[٢]
هذه هی الأقوال، و لا یسعنا الاستدلال علی کلّ واحد منها، و لکن نذکر ما یستفاد من الروایات، و هی علی أصناف و یعلم حال عامّة الأقوال.
إذا عرفت ذلک فلندرس دلیل القول المشهور من أنّ الدفع واجب فوریّ.
[أدلة القول المشهور من أن الدفع واجب فوری]
١. الدفع واجب فوری
و العبارة ظاهرة فی عدم جواز التقدیم لا التأخیر.
أقول: استدلّ علی عدم جواز التأخیر بوجوه:
١. صحیحة عمر بن یزید، قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: الرجل یکون
______________________________
[١]. التذکرة: ٥/ ٢٩٢، و لاحظ أیضا ص ٢٨٩ و لعلّ بین کلامیه تهافتا.
[٢]. الزکاة: ٤٥٣.
[٣]. الحدائق: ١٢/ ٢٣٢.
[٤]. المقنعة: ٢٤٠.