الزکاه في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤١ - الفصل السادس فی أصناف المستحقّین للزکاة
[المسألة ٣: دار السکنی و الخادم و فرس الرکوب المحتاج إلیها بحسب حاله]
المسألة ٣: دار السکنی و الخادم و فرس الرکوب المحتاج إلیها بحسب حاله- و لو لعزّه و شرفه- لا یمنع من إعطاء الزکاة و أخذها. بل و لو کانت متعدّدة مع الحاجة إلیها، و کذا الثیاب و الألبسة الصیفیّة و الشتویّة السفریّة و الحضریّة لو کانت للتجمّل، و أثاث البیت من الفروش و الظروف و سائر ما یحتاج إلیه، فلا یجب بیعها فی المئونة، بل لو کان فاقدا لها مع الحاجة جاز أخذ الزکاة لشرائها.
و کذا یجوز أخذها لشراء الدار و الخادم و فرس الرکوب و الکتب العلمیّة و نحوها مع الحاجة إلیها، نعم لو کان عنده من المذکورات أو بعضها أزید من مقدار حاجته- بحسب حاله- وجب صرفه فی المئونة.
بل إذا کانت عنده دار تزید عن حاجته و أمکنه بیع المقدار الزائد منها عن حاجته وجب بیعه.
بل لو کانت له دار تندفع حاجته بأقلّ منها قیمة فالأحوط بیعها و شراء الأدون. و کذا فی العبد و الجاریة و الفرس.* [١]
و مع ذلک فالقول الثانی هو الأحوط و إن کان الأقوی هو الأوّل فلا یترک مهما أمکن.
[١]* فی المسألة فروع:
١. ما یحتاج إلیه الإنسان فی حیاته کالدار و الخادم و فرس الرکوب لا یمنع من أخذ الزکاة.
٢. لو کان فاقدا لها یجوز أخذ الزکاة لشرائها.
٣. لو کان عنده من المذکورات زائدا علی مقدار الحاجة، یمنع عن أخذ