____________________
في " المختلف (١) والمفاتيح (٢) والكفاية (٣) " وتردد في ذلك صاحب " المدارك (٤) " ومثله شيخه في " مجمعه (٥) ".
وقال الكاتب كما في " المختلف (٦) " لا يصلى على عضو الميت والقتيل إلا أن يكون عضوا تاما بعظامه أو يكون عضوا مفردا ويغسل ما كان من ذلك لغير الشهيد كما يغسل بدنه.
وقال في " الذكرى (٧) " أطلق ابن الجنيد غسل ما فيه عظم وغسل عظم مفرد.
وفي " المعتبر (٨) " وظاهر " الخلاف (٩) والوسيلة (١٠) والشرائع (١١) والمدارك (١٢) " اختصاص ذلك بالمبانة من الميت. وقطع في " المعتبر (١٣) " بأن المبانة من الحي تدفن بغير غسل. وتردد في ذلك المحقق الثاني في " جامع المقاصد (١٤) " وفي " السرائر (١٥)
وقال الكاتب كما في " المختلف (٦) " لا يصلى على عضو الميت والقتيل إلا أن يكون عضوا تاما بعظامه أو يكون عضوا مفردا ويغسل ما كان من ذلك لغير الشهيد كما يغسل بدنه.
وقال في " الذكرى (٧) " أطلق ابن الجنيد غسل ما فيه عظم وغسل عظم مفرد.
وفي " المعتبر (٨) " وظاهر " الخلاف (٩) والوسيلة (١٠) والشرائع (١١) والمدارك (١٢) " اختصاص ذلك بالمبانة من الميت. وقطع في " المعتبر (١٣) " بأن المبانة من الحي تدفن بغير غسل. وتردد في ذلك المحقق الثاني في " جامع المقاصد (١٤) " وفي " السرائر (١٥)