____________________
" الروض " الظاهر أن حكم اللبث في المساجد غير المسجدين مع أمن التلويث حكم الصوم فيعتبر فيه الغسل خاصة (١)، انتهى.
وحرم عليها الشيخ في حج " النهاية (٢) والمبسوط (٣) " والديلمي في حج " المراسم (٤) " والطوسي في " الوسيلة (٥) " دخول الكعبة وإن فعلت ما تفعله المستحاضة. وهو ظاهر المفيد في " المقنعة (٦) " وفي " الذكرى " استثنى ابن حمزة مما يحل للمستحاضة دخول الكعبة حراسة عن مظنة التلويث (٧)، انتهى. وكرهه ابنا إدريس (٨) وسعيد (٩) والمصنف في " المنتهى (١٠) والتذكرة (١١) والتحرير (١٢) " ذكروا ذلك في كتاب الحج ما عدا ابن إدريس فإنه ذكره في المقام.
[وجوب الاستظهار على المستحاضة] وليعلم أنه يجب عليها بعد غسل الفرج وتغيير القطنة الاستظهار في منع الدم والتوقي. وقد نسبه في " الكفاية " إلى الأصحاب (١٣) وهو الظاهر من
وحرم عليها الشيخ في حج " النهاية (٢) والمبسوط (٣) " والديلمي في حج " المراسم (٤) " والطوسي في " الوسيلة (٥) " دخول الكعبة وإن فعلت ما تفعله المستحاضة. وهو ظاهر المفيد في " المقنعة (٦) " وفي " الذكرى " استثنى ابن حمزة مما يحل للمستحاضة دخول الكعبة حراسة عن مظنة التلويث (٧)، انتهى. وكرهه ابنا إدريس (٨) وسعيد (٩) والمصنف في " المنتهى (١٠) والتذكرة (١١) والتحرير (١٢) " ذكروا ذلك في كتاب الحج ما عدا ابن إدريس فإنه ذكره في المقام.
[وجوب الاستظهار على المستحاضة] وليعلم أنه يجب عليها بعد غسل الفرج وتغيير القطنة الاستظهار في منع الدم والتوقي. وقد نسبه في " الكفاية " إلى الأصحاب (١٣) وهو الظاهر من