سماءالمقال في علم الرجال - الكلباسي، ابو الهدى - الصفحة ٩١
وهذا هو الظاهر من العلامة في مواضع من المنتهى، مثل ما ذكره في التراوح [١]، ونزح السبعين لموت الأنسان [٢]، وماء الأسئار [٣]: من تضعيف = وفيها أيضا: (عمار وإن كان فطحيا، وسماعة وإن كان واقفيا، لا يوجب رد روايتهما هذه، أما أولا: لشهادة أهل الحديث لهما بالثقة، وأما ثانيا: فلعمل الأصحاب بالحديث وسلامتهما من المعارض). المعتبر: ١ / ١٠٣. وفي أحكام النفاس: (وإن كان في سندها فطحية، لكنهم ثقات في النقل ولا معارض لها ويؤيدها الأصل). المعتبر: ١ / ٢٥٢. وفي غسل الأناء لموت الفأرة: (الرواية ضعيفة لانفراد الفطحية بها، ووجود الخلاف في مضمونها). المعتبر: ١ / ٤٦. وكذا في غسل الأناء من القذر. المعتبر: ١ / ٤٦٢. وفيمن صلى على غير القبلة: (فإن عمار فطحي، فلا يترك بخبره الخبر السليم). المعتبر: ٢ / ٧٤. ٣ - إذا لم تكن منافية للأصل كما قال في دفن الميت: (والسند كله فطحية وهو مناف للأصل). المعتبر: ١ / ٣٢٦. وفي الوضوء: (ولا حجة في رواية عمار لضعفها، فإن الرواة لها فطحية وهي منافية للأصل ومخصصة لعموم الأحاديث الصحيحة). المعتبر: ١ / ١١٤. وفي النفاس كما مر: (... ويؤيدها الأصل). المعتبر: ١ / ٢٥٢. ٤ - قد عمل برواياتها في المستحبات والآداب، كما هو طريق الفقهاء. قال في استحباب الأذان: (في هذه الرواية ضعف، فإن سندها فطحية، لكن مضمونها استحباب تكرار الأذان والأقامة وهو ذكر الله، وذكر الله حسن). المعتبر: ٢ / ١٣٧. وفيه أيضا: (وهذه الأخبار تتضمن آدابا فلا مشاحة في طرقها). المعتبر: ٢ / ١٤٨. ٥ - قد عمل أيضا برواياتها إذا كانت مؤيدة للروايات الأخرى، كما في باب الأذان. المعتبر: ٢ / ٣٩١. وفيما يجوز قطع الصلاة. المعتبر: ٢ / ٢٥٨. وفي صلاة الميت. المعتبر: ٢ / ٣٥٨ و....
[١] منتهى المطلب: ١ / ١٢.
[٢] منتهى المطلب: ١ / ١٣.
[٣] منتهى المطلب: ١ / ٢٦ و ٢٧. (*)