سماءالمقال في علم الرجال - الكلباسي، ابو الهدى - الصفحة ٤٣٦
استظهر أنها عبارة عما جمعت فيه أمور: أحدها: الظرفية. ثانيها: أن يكون المظروف معرضا للرفع والوضع، فما كان وضعه على الوضع دون الرفع، كموضع فص الخاتم وقاب الساعة ونحوهما ليس منها. ثالثها: أن تكون موضوعة على صورة متاع البيت الذي يعتاد استعماله عند أهله، من أكل، وشرب، أو طبخ، أو غسل، ونحوها، فليس الغليان ولا رأسها ولا رأس الشطب ونحوها منها. رابعها: أن يكون لها أسفل يمسك ما يوضع فيها وحواشي كذلك، فما خلى عن ذلك، كالقناديل ونحوها، لم يكن منها [١]. ولكن، كما أن الكلامين من اللغويين محل الكلام، كذا كلام الكاشف مورد النقض والأبرام. أما الأول: فلأنه إن أريد منه خصوص الموضوع لما يوضع فيه الشئ، فلا يشمل الموضوع لما يصب فيه، فيلزم خروج ظروف المياه كالكوز وظروف الچاهي [٢]. وإن أريد منه الأعم من الموضوع وغيره، فيلزم دخول مثل الحياض إذا وضع فيها الشئ، ولاسيما في صورة الخلو عن الماء. وأما الثاني: فلظهور صدق الوعاء على المصوغ من الفضة وغيرها للدعاء مثلا مع صدق الأناء [٣] بلا امتراء، ومنه اختيار القول بالجواز فيه من السيد
[١] كشف الغطاء: ١٨٤.
[٢] كذا بقلم المؤلف قدس سره والصحيح: الشاى.
[٣] كذا بخط المؤلف. والظاهر أن الصحيح: (مع عدم صدق الأناء). (*)