سماءالمقال في علم الرجال - الكلباسي، ابو الهدى - الصفحة ٣٧٧
وربما ذكر في الرياض: (إن ما وقع من ابن بكير ليس قدحا فيه ولا منافيا لدعوى الأجماع، استنادا إلى احتمال رؤية المصلحة في ذلك، لتشييد ما رأه وصححه بأدلة، هي مستند عنده وحجة شرعية، بعد أن رأى أن قدماء الرواة وأصحابه لا يقبلون منه ذلك بالمرة لنسبة ذلك إلى رأيه، فالتجأ إلى اختراع تلك النسبة إلى زرارة، إعلاء لمذهبه، ويكون ذلك عنده كذبا لمصلحة. قال: ولعل مثل ذلك عنده لا ينافي العدالة) [١]. وهو أمتن من سابقه إلا أنه لا يخلو عن النظر أيضا. وأما عن الثالث: فبأن النزاع فيه إنما نشأ من متأخري الأصحاب من الفقهاء والأصوليين، كالشهيد ونجله والمحقق الأردبيلي وتلميذه والعلامة الخوانساري وولده. والظاهر إطباق القدماء على مراسيله كما ذكر النجاشي: (إن أصحابنا يسكنون إلى مراسيله) [٢]. وعن الذكرى: (إن الأصحاب أجمعوا على قبول مراسيله) [٣]. واستند المانعون إلى أمور لا إضرار فيها بالاجماع المذكور كما لا يخفى على من لاحظها. وأما الثاني [٤]: فلأن الأجماع الذي ثبت حجيته هو الكاشف عن قول المعصوم عليه السلام، ومن الظاهر انتفاؤه في المقام، فلا وجه للحجية.
[١] الرياض: ٢ / ١٧٧.
[٢] رجال النجاشي: ٣٢٦ رقم ٨٨٧.
[٣] الذكرى: ٤.
[٤] عطف على قوله في أول المبحث الخامس: يتأتى الأشكال في حجية الأجماع المذكور، تارة: من جهة الأشكال في أصل تحققة، وأخرى: في حجيته بعد فرض ثبوته. أما الأول: فلأن المراد منه في المقام.... (*)