سماءالمقال في علم الرجال - الكلباسي، ابو الهدى - الصفحة ١٤٧
عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن يزيد بن خليفة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت، قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: (إذا لا يكذب علينا. قلت: قال وقت المغرب إذا غاب القرص، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا جد به السير، أخر المغرب ويحيل بينها وبين العشاء. فقال: صدق) [١]. ورواه فيه أيضا في باب وقت صلاة الظهر والعصر أيضا [٢]. والكلام فيه تارة: من جهة السند، وأخرى: من جهة الدلالة. أما الأولى: فلا إشكال فيه باعتبار الاوليين. وأما الأخير: فالظاهر من طريقة الأصحاب، أن الحديث من جهته من القوي، وهو ما اشتمل على غير الأمامي الممدوح. أما الأول: لما صرح به الشيخ في أصحاب الكاظم عليه السلام بقوله: (يزيد بن خليفة واقفي) [٣]. ولكنه مبني على اتحاده كما ينصرح من الخلاصة [٤] والنقد [٥] والتعليقات والمنهج [٦] وهو الظاهر من جدنا السيد العلامة، وهو لا يخلو عن إشكال، فإنه عنون أيضا في أصحاب الصادق عليه السلام، بقوله: (يزيد بن خليفة الحارثي
[١] الكافي: ٣ / ٢٧٩ ح ٦.
[٢] الكافي: ٣ / ٢٧٥ ح ١.
[٣] رجال الطوسي: ٣٦٤ رقم ١٥.
[٤] الخلاصة: ٢٦٥ رقم ١.
[٥] نقد الرجال: ٣٧٧.
[٦] منهج المقال: ٣٧٥. وراجع أيضا: معجم رجال الحديث: ٢٠ / ١١١. (*)