ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
(١)
الحمد و الثناء لله تعالى
٤ ص
(٢)
كتاب الخمس من شرح عروة الوثقى
٥ ص
(٣)
فصل فيما يجب فيه الخمس و هي سبعة اشياء
٨ ص
(٤)
الاول الغنائم المأخوذة من الكفار
٨ ص
(٥)
الكلام فى خصوصياتها
١٠ ص
(٦)
الخصوصية الاولى كون الغنيمة الحاصلة من الكفار من اهل الحرب قهرا بالمقاتلة معهم
١١ ص
(٧)
الخصوصية الثانية يشترط ان يكون الحرب باذن الامام
١١ ص
(٨)
الخصوصية الثالثة هل يكون وجوب الخمس فى غنائم دار الحرب مختصا بما حواه العسكر
١١ ص
(٩)
الخصوصية الرابعة هل يجب الخمس فى الغنائم الماخوذة من الكفار فى الحرب بعد اخراج المؤن
١٤ ص
(١٠)
الخصوصية الخامسة يجب الخمس فى هذا القسم بعد اخراج ما جعله الإمام
١٥ ص
(١١)
الخصوصية السادسة يجب الخمس فى هذا القسم بعد استثناء صفايا الغنيمة
١٥ ص
(١٢)
الخصوصية السابعة إذا كان الغزو بغير اذن الامام
١٦ ص
(١٣)
الخصوصية الثامنة قال المؤلف
١٨ ص
(١٤)
*** مسئلة 1 إذا غار المسلمون على الكفار
١٩ ص
(١٥)
*** مسئلة 2 يجوز اخذ مال النصّاب اينما وجد
٢٠ ص
(١٦)
*** مسئلة 3 يشترط فى المغتنم ان لا يكون غصبا
٢٢ ص
(١٧)
*** مسئلة 4 لا يعتبر فى وجوب الخمس فى الغنائم بلوغ النصاب
٢٣ ص
(١٨)
*** مسئلة 5 السلب من الغنيمة
٢٤ ص
(١٩)
الثانى ممّا يجب فيه الخمس
٢٥ ص
(٢٠)
يقع الكلام فى طى مسائل
٢٧ ص
(٢١)
المسألة الاولى ما ذكره المؤلف
٢٧ ص
(٢٢)
المسألة الثانية هل يكون فرق فى وجوب الخمس فى المعدن بين كونه فى ارض مباحة و بين ان يكون فى ارض مملوكة
٣١ ص
(٢٣)
المسألة الثالثة هل يشترط فى وجوب الخمس فى المعدن ان يكون تحت الأرض
٣١ ص
(٢٤)
المسألة الرابعة هل يكون فرق فى وجوب الخمس بين كون المستخرج مسلما و بين كونه كافرا ذمّيا
٣١ ص
(٢٥)
المسألة الخامسة هل يكون فرق فى وجوب الخمس فى المعدن بين كون المستخرج بالغا
٣٢ ص
(٢٦)
المسألة السادسة هل يجب هذا الخمس فيما بلغ المستخرج دينارا او بلغ عشرين دينارا
٣٢ ص
(٢٧)
المسألة السابعة هل يجب الخمس فى المخرج (بالفتح) فى تمامه
٣٣ ص
(٢٨)
المسألة الثامنة بناء على اعتبار النصاب فى خمس المعدن لو اخرج ما يبلغ النصاب دفعة واحدة
٣٤ ص
(٢٩)
المسألة التاسعة بناء على وجوب الخمس فيما بلغ المخرج (بالفتح) حد النصاب
٣٤ ص
(٣٠)
المسألة العاشرة بناء على اعتبار النصاب فى وجوب الخمس إذا اشترك جماعة فى الاخراج
٣٤ ص
(٣١)
المسألة الحادى عشر إذا كان معادن متعددة لشخص واحد
٣٥ ص
(٣٢)
المسألة الثانية عشر هل يعتبر فى وجوب الخمس فى المعدن استمرار التكون و دوامه
٣٥ ص
(٣٣)
*** مسئلة 6 لو اخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية
٣٦ ص
(٣٤)
*** مسئلة 7 إذا وجد مقدارا من المعدن مخرجا مطروحا
٣٧ ص
(٣٥)
*** مسئلة 8 لو كان المعدن فى ارض مملوكة
٣٨ ص
(٣٦)
مسئلة 10 يجوز استيجار الغير لاخراج المعدن
٤١ ص
(٣٧)
*** مسئلة 11 إذا كان المخرج عبدا
٤١ ص
(٣٨)
مسئلة 12 إذا عمل فيما اخرجه قبل اخراج خمسه
٤٢ ص
(٣٩)
*** مسئلة 13 إذا شك فى بلوغ النصاب
٤٣ ص
(٤٠)
الثالث ممّا يجب فيه الخمس الكنز
٤٥ ص
(٤١)
الكلام فى مسائل
٤٦ ص
(٤٢)
المسألة الاولى لا اشكال فى انّ المال المذخور فى الأرض كنز
٤٧ ص
(٤٣)
المسألة الثانية هل يكون فرق فى وجوب الخمس فى الكنز بين ان يكون من الذهب أو الفضة المسكوكين
٤٧ ص
(٤٤)
المسألة الثالثة قال المؤلف
٥٠ ص
(٤٥)
المسألة الرابعة و هل يشترط فى وجوب الخمس فى الكنز النصاب
٥٥ ص
(٤٦)
*** مسئلة 14 لو وجد الكنز فى ارض مستأجرة أو مستعارة
٥٧ ص
(٤٧)
*** مسئلة 15 لو علم الواجد انّه لمسلم موجود
٥٨ ص
(٤٨)
*** مسئلة 16 الكنوز المتعددة لكل واحد حكم نفسه
٥٩ ص
(٤٩)
*** مسئلة 17 فى الكنز الواحد لا يعتبر الاخراج دفعة بمقدار النصاب
٥٩ ص
(٥٠)
*** مسئلة 18 إذا اشترى دابة و وجد فى جوفها شيئا
٦٠ ص
(٥١)
*** مسئلة 19 انّما يعتبر النصاب فى الكنز بعد اخراج مئونة الاخراج
٦١ ص
(٥٢)
*** مسئلة 20 إذا اشترك جماعة فى كنز
٦٢ ص
(٥٣)
الرابع ممّا يجب فيه الخمس
٦٣ ص
(٥٤)
الكلام يقع فى طى مواضع
٦٤ ص
(٥٥)
الموضع الاوّل هل الخمس فى الغوص مختص بما يخرج من البحر بالغوص
٦٥ ص
(٥٦)
الموضع الثاني هل المعتبر فى وجوب الخمس فى الغوص بلوغه حد النصاب
٦٩ ص
(٥٧)
الموضع الثالث و هل يكون فرق فى اعتبار النصاب
٦٩ ص
(٥٨)
الموضع الرابع لو اشترك جماعة فى الاخراج
٧٠ ص
(٥٩)
الموضع الخامس هل يجب الخمس بعد اخراج مئونة الاخراج
٧٠ ص
(٦٠)
الموضع السادس هل المخرج بالآلات فى حكم الغوص
٧٠ ص
(٦١)
الموضع السابع لو غاص الغواص و شده بآلة فاخرجه
٧٠ ص
(٦٢)
الموضع الثامن لو القى لا بفعل الشخص على الساحل أو على وجه الماء
٧١ ص
(٦٣)
*** مسئلة 21 المتناول من الغواص لا يجرى عليه حكم الغوص
٧٢ ص
(٦٤)
*** مسئلة 22 إذا غاص من غير قصد للحيازة
٧٢ ص
(٦٥)
*** مسئلة 23 إذا اخرج بالغوص حيوانا و كان فى بطنه شيء من الجواهر
٧٣ ص
(٦٦)
*** مسئلة 24 الانهار العظيمة حكمها حكم البحر
٧٣ ص
(٦٧)
*** مسئلة 25 إذا غرق شيء فى البحر و اعرض مالكه عنه فاخرجه الغواص
٧٥ ص
(٦٨)
*** مسئلة 26 إذا فرض معدن تحت الماء
٧٦ ص
(٦٩)
*** مسئلة 27 العنبر إذا اخرج بالغوص
٧٧ ص
(٧٠)
الكلام يقع فى مقامين
٧٧ ص
(٧١)
المقام الأوّل فى وجوب الخمس فيه و عدمه
٧٧ ص
(٧٢)
المقام الثاني فى اعتبار النصاب فى العنبر و عدمه
٧٩ ص
(٧٣)
الخامس ممّا يجب فيه الخمس
٨٢ ص
(٧٤)
الروايات المربوطة بالمقام
٨٢ ص
(٧٥)
يقع الكلام فى مقامات
٨٥ ص
(٧٦)
المقام الاوّل ظاهر العنوان فى وجوب الخمس فى الحلال المختلط بالحرام
٨٥ ص
(٧٧)
المقام الثاني الكلام فى مصرف هذا القسم
٨٨ ص
(٧٨)
المقام الثالث و ان علم المقدار و لم يعلم المالك تصدق عنه
٩٤ ص
(٧٩)
المقام الرابع لو انعكس الامر بانّ علم المالك و جهل المقدار
٩٥ ص
(٨٠)
المقام الخامس و ان علم المالك و المقدار وجب دفع المال إليه
٩٨ ص
(٨١)
*** مسئلة 28 لا فرق فى وجوب اخراج الخمس بين بالاشاعة و غيرها
٩٨ ص
(٨٢)
*** مسئلة 29 لا فرق فى كفاية اخراج الخمس بين ان يعلم زيادة مقدار الحرام أو نقيصته عن الخمس
٩٩ ص
(٨٣)
الصورة الاولى ما إذا كانت زياده مقدار الحرام على الخمس و نقيصته عن الخمس مشكوكا
٩٩ ص
(٨٤)
الصورة الثانية ما إذا علم اجمالا زياده مقدار الحرام المخلوط بالحلال عن الخمس اجمالا
٩٩ ص
(٨٥)
الصورة الثالثة ما إذا علم اجمالا بنقيصة الحرام المخلوط بالحلال عن مقدار الخمس
١٠١ ص
(٨٦)
*** مسئلة 30 إذا علم قدر المال و لم يعلم صاحبه بعينه
١٠٢ ص
(٨٧)
المسألة الاولى ما إذا كان الشخص عالما بقدر المال الّذي عنده من غيره
١٠٢ ص
(٨٨)
المسألة الثانية إذا لم يعلم قدر المال و علم صاحبه فى عدد محصور
١٠٦ ص
(٨٩)
*** مسئلة 31 إذا كان حق الغير فى ذمته لا فى عين ماله
١٠٦ ص
(٩٠)
المسألة الاولى إذا كان حق الغير فى ذمة الشخص لا فى عين ماله
١٠٧ ص
(٩١)
المسألة الثانية إذا كان حق الغير فى ذمة الشخص و علم جنسه
١٠٨ ص
(٩٢)
المسألة الثالثة إذا كان حق الغير فى ذمة الشخص و لم يعلم جنسه
١٠٩ ص
(٩٣)
*** مسئلة 32 الامر فى اخراج هذا الخمس الى المالك
١١١ ص
(٩٤)
*** مسئلة 33 لو تبيّن المالك بعد اخراج الخمس
١١٢ ص
(٩٥)
*** مسئلة 34 لو علم بعد اخراج الخمس انّ الحرام ازيد من الخمس
١١٥ ص
(٩٦)
*** مسئلة 35 لو كان الحرام المجهول مالكه معيّنا فخلطه بالحلال
١١٦ ص
(٩٧)
*** مسئلة 36 لو كان الحلال الّذي فى المختلط ممّا تعلق به الخمس
١١٨ ص
(٩٨)
*** مسئلة 37 لو كان الحرام المختلط فى الحلال من الخمس أو الزكاة
١١٩ ص
(٩٩)
*** مسئلة 38 إذا تصرّف فى المال المختلط قبل اخراج الخمس بالاتلاف
١٢٠ ص
(١٠٠)
مسئلة 39 إذا تصرّف فى المختلط قبل اخراج
١٢١ ص
(١٠١)
السادس ممّا يجب فيه الخمس
١٢٢ ص
(١٠٢)
مدرك وجوب الخمس فيما نحن فيه
١٢٣ ص
(١٠٣)
المسألة الاولى بعد ما لا اشكال فى وجوب الخمس فى الأرض الّتي اشتراها الذمى عن المسلم
١٢٥ ص
(١٠٤)
المسألة الثانية يقع الكلام فى مصرف هذا القسم
١٢٧ ص
(١٠٥)
المسألة الثالثة هل الحكم بوجوب الخمس فى هذا القسم مختص بما إذا انتقل ارض المسلم بالذمى بالشراء
١٢٨ ص
(١٠٦)
المسألة الرابعة هل يتخير الذمى بين دفع الخمس من عين الأرض أو قيمتها أو لا
١٢٩ ص
(١٠٧)
المسألة الخامسة لا نصاب فى هذا القسم من الخمس
١٣٠ ص
(١٠٨)
المسألة السادسة هل يعتبر فيه نيته القربة أم لا
١٣٠ ص
(١٠٩)
*** مسئلة 40 لو كانت الأرض من المفتوحة عنوة و بيعت تبعا للآثار
١٣١ ص
(١١٠)
*** مسئلة 41 لا فرق ثبوت الخمس فى الأرض المشتراة بين ان تبقى على ملكية الذمى
١٣٣ ص
(١١١)
*** مسئلة 42 إذا اشترى الذمى الأرض من المسلم و شرط عليه عدم الخمس
١٣٤ ص
(١١٢)
*** مسئلة 43 إذا اشتراها من مسلم ثمّ باعها منه
١٣٥ ص
(١١٣)
*** مسئلة 44 إذا اشترى الأرض من المسلم ثمّ اسلم بعد الشراء
١٣٦ ص
(١١٤)
*** مسئلة 45 لو تملك ذمى من مثله بعقد مشروط بالقبض
١٣٧ ص
(١١٥)
*** مسئلة 46 الظاهر عدم سقوطه إذا شرط البائع على الذمى ان يبيعها بعد الشراء من مسلم
١٣٨ ص
(١١٦)
مسئلة 47 إذا اشترى المسلم من الذمى أرضا ثمّ فسخ
١٣٩ ص
(١١٧)
*** مسئلة 48 من بحكم المسلم بحكم المسلم
١٣٩ ص
(١١٨)
*** مسئلة 49 إذا بيع خمس الأرض الّتي اشتراها الذمى
١٣٩ ص
(١١٩)
السابع ممّا يجب فيه الخمس ما يفضل من مئونة سنته
١٤١ ص
(١٢٠)
بعض الاخبار الوارد فى المسألة
١٤٢ ص
(١٢١)
الكلام فى مسائل
١٤٥ ص
(١٢٢)
المسألة الاولى يجب الخمس فيما يفضل من مئونة سنته و مئونة عياله
١٤٥ ص
(١٢٣)
اما الكلام فى المقام الأوّل و هو وجوب الخمس فيما يفضل عن مئونة الشخص
١٤٥ ص
(١٢٤)
و أمّا الكلام فى المقام الثانى و هو كون المستثنى مئونة الشخص و عياله عن الخمس
١٤٦ ص
(١٢٥)
المسألة الثانية لا ينبغى الاشكال فى وجوب هذا القسم من الخمس فى ارباح التجارات
١٤٩ ص
(١٢٦)
المسألة الثالثة قال المؤلف
١٥٠ ص
(١٢٧)
المسألة الرابعة هل يجب الخمس فى الميراث مطلقا أو لا يجب مطلقا
١٥٧ ص
(١٢٨)
المسألة الخامسة و هل يجب الخمس فى حاصل وقف الخاص و كذا فى النذور و فى عوض الخلع و المهر أم لا
١٥٩ ص
(١٢٩)
اما الكلام فى حاصل وقف الخاص
١٥٩ ص
(١٣٠)
و أمّا الكلام فى النذور
١٦٠ ص
(١٣١)
و أمّا الكلام فى عوض الخلع و المهر و وجوب الخمس فيه و عدمه
١٦١ ص
(١٣٢)
*** مسئلة 50 إذا علم ان مورثه لم يؤد خمس ما تركه وجب اخراجه
١٦١ ص
(١٣٣)
*** مسئلة 51 لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة أو الصدقة المندوبة
١٦٢ ص
(١٣٤)
*** مسئلة 52 إذا اشترى شيئا ثمّ علم ان البائع لم يؤد خمسه
١٦٥ ص
(١٣٥)
*** مسئلة 53 إذا كان عنده من الاعيان الّتي لم يتعلق بها الخمس
١٦٧ ص
(١٣٦)
المسألة الاولى إذا كان عنده من الاعيان الّتي لم يتعلق بها الخمس
١٦٧ ص
(١٣٧)
المسألة الثانية إذا كان عنده بعض الاعيان الّذي تعلق به الخمس
١٦٨ ص
(١٣٨)
المسألة الثالثة لو باع العين الّتي لا يجب الخمس فيها
١٦٨ ص
(١٣٩)
المسألة الرابعة هذا كله فيما لم يكن المقصود من العين الاتجار بها
١٦٩ ص
(١٤٠)
*** مسئلة 54 إذا اشترى عينا للتكسب بها فزادت قيمتها السوقية
١٦٩ ص
(١٤١)
مسئلة 55 إذا عمّر بستانا و غرس اشجارا و نخيلا للانتفاع بثمرها
١٧١ ص
(١٤٢)
*** مسئلة 56 إذا كان له انواع من الاكتساب
١٧١ ص
(١٤٣)
*** مسئلة 57 يشترط فى وجوب خمس الربح او الفائدة استقراره
١٧٣ ص
(١٤٤)
*** مسئلة 58 لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار
١٧٤ ص
(١٤٥)
*** مسئلة 59 الأحوط اخراج خمس راس المال إذا كان من ارباح مكاسبه
١٧٥ ص
(١٤٦)
*** مسئلة 60 مبدأ السنة الّتي يكون الخمس بعد خروج مئونتها
١٧٧ ص
(١٤٧)
مسئلة 61 المراد بالمئونة مضافا الى ما يصرف فى تحصيل الربح
١٧٩ ص
(١٤٨)
*** مسئلة 62 فى كون راس المال للتجارة مع الحاجة إليه من المئونة اشكال
١٨٠ ص
(١٤٩)
*** مسئلة 63 لا فرق فى المئونة بين ما يصرف عينه فتتلف
١٨١ ص
(١٥٠)
*** مسئلة 64 يجوز اخراج المئونة من الربح
١٨٢ ص
(١٥١)
*** مسئلة 65 المناط فى المئونة ما يصرف فعلا
١٨٣ ص
(١٥٢)
مسئلة 66 إذا استقرض من ابتداء سنته لمئونته
١٨٤ ص
(١٥٣)
مسئلة 67 لو زاد ما اشتراه و ادّخره للمئونة
١٨٥ ص
(١٥٤)
المسألة الاولى لو زاد ما اشتراه و ادخره للمئونة
١٨٥ ص
(١٥٥)
المسألة الثانية إذا كان ما اشتراه بعنوان المئونة ممّا كان مبناه على بقاء عينه
١٨٥ ص
(١٥٦)
*** مسئلة 68 إذا مات المكتسب فى اثناء الحول
١٨٨ ص
(١٥٧)
مسئلة 69 إذا لم يحصل له ربح فى تلك السنة و حصل فى السنة اللاحقة
١٨٩ ص
(١٥٨)
*** مسئلة 70 مصارف الحج من مئونة عام الاستطاعة
١٨٩ ص
(١٥٩)
مسئلة 71 اداء الدين من المئونة
١٩١ ص
(١٦٠)
*** مسئلة 72 متى حصل الربح و كان زائدا على مئونة السنة
١٩٣ ص
(١٦١)
الكلام فى المسألة يقع فى موارد
١٩٣ ص
(١٦٢)
المورد الاوّل فى أنّه متى حصل الربح و كان زائدا على مئونة السنة
١٩٣ ص
(١٦٣)
المورد الثاني فى بيان الثمرة بين القولين
١٩٨ ص
(١٦٤)
المورد الثالث بعد فرض تعلق الوجوب بمجرد حصول الربح
١٩٩ ص
(١٦٥)
*** مسئلة 73 لو تلف بعض امواله ممّا ليس من مال التجارة
٢٠٠ ص
(١٦٦)
*** مسئلة 74 لو كان له راس مال و فرقه فى انواع من التجارة
٢٠٠ ص
(١٦٧)
المسألة الاولى فيما لو تلف بعض راس المال فى تجارة فى سنة
٢٠٢ ص
(١٦٨)
المسألة الثانية الصورة بحالها
٢٠٢ ص
(١٦٩)
المسألة الثالثة الصورة بحالها
٢٠٢ ص
(١٧٠)
*** مسئلة 75 الخمس بجميع اقسامه متعلق بالعين
٢٠٥ ص
(١٧١)
المسألة الاولى هل الخمس بجميع اقسامه السبعة يتعلق بالعين او لا
٢٠٦ ص
(١٧٢)
المسألة الثانية هل يتخير المالك بين دفع خمس العين أو دفع قيمته من مال آخر
٢٠٧ ص
(١٧٣)
المسألة الثالثة هل يجوز للمالك التصرف فى العين قبل اداء الخمس او لا
٢١١ ص
(١٧٤)
المسألة الرابعة لو اتلف العين كلّها أو بعضها بعد استقرار الخمس
٢١١ ص
(١٧٥)
المسألة الخامسة لو اتّجر المالك بالعين قبل اخراج الخمس
٢١٢ ص
(١٧٦)
*** مسئلة 76 يجوز له ان يتصرف فى بعض الربح
٢١٣ ص
(١٧٧)
*** مسئلة 77 إذا حصل الربح فى ابتداء السنة أو فى اثنائها
٢١٦ ص
(١٧٨)
*** مسئلة 78 ليس للمالك ان ينقل الخمس الى ذمته ثمّ التصرف فيه
٢١٩ ص
(١٧٩)
مسئلة 79 يجوز له تعجيل اخراج خمس الربح
٢٢٠ ص
(١٨٠)
المسألة الاولى يجوز للشخص تعجيل اخراج خمس الربح
٢٢٠ ص
(١٨١)
المسألة الثانية بعد فرض جواز تعجيل اخراج خمس الربح الحاصل فى اثناء السنة
٢٢٠ ص
(١٨٢)
*** مسئلة 80 اذا اشترى بالخمس قبل اخراج الخمس جارية
٢٢١ ص
(١٨٣)
*** مسئلة 81 قد مرّ انّ مصارف الحج الواجب
٢٢٣ ص
(١٨٤)
*** مسئلة 82 لو جعل الغوص أو المعدن مكسبا له
٢٢٤ ص
(١٨٥)
مسئلة 83 المرأة الّتي تكتسب فى بيت زوجها
٢٢٨ ص
(١٨٦)
*** مسئلة 84 الظاهر عدم اشتراط التكليف و الحرية
٢٢٨ ص
(١٨٧)
فصل فى قسمة الخمس و مستحقّه
٢٣١ ص
(١٨٨)
مسئلة 1 يقسم الخمس ستة اسهم
٢٣٣ ص
(١٨٩)
المورد الأوّل يقسّم الخمس ستة اسهم
٢٣٤ ص
(١٩٠)
المورد الثاني سهم اللّه تعالى و سهم النبي
٢٣٦ ص
(١٩١)
المورد الثالث و ثلاثة اسهم للايتام و المساكين و ابناء السبيل
٢٣٦ ص
(١٩٢)
المورد الرابع يشترط فى الثلاثة الاخيرة
٢٣٧ ص
(١٩٣)
المورد الخامس هل يعتبر فى الايتام من السادة الفقر او لا
٢٣٨ ص
(١٩٤)
المورد السادس يشترط فى ابن السبيل من السادة الحاجة فى بلد التسليم
٢٣٩ ص
(١٩٥)
المورد السابع كما لا يعتبر العدالة فى ابن السبيل لا يعتبر ذلك فى غيره
٢٤٠ ص
(١٩٦)
المورد الثامن هل المستضعف من كل صنف من هذه الاصناف الثلاثة يلحق بها او لا
٢٤٠ ص
(١٩٧)
*** مسئلة 2 لا يجب البسط على الاصناف
٢٤١ ص
(١٩٨)
أمّا الكلام فى المسألة الاولى فالمشهور عدم وجوب البسط على كل الاصناف الثلاثة
٢٤١ ص
(١٩٩)
المسألة الثانية هل يجب استيعاب افراد كل صنف من الاصناف الثلاثة
٢٤٨ ص
(٢٠٠)
*** مسئلة 3 مستحق الخمس من انتسب الى هاشم بالابوة
٢٤٨ ص
(٢٠١)
الجهة الثانية و لا فرق بين ان يكون المنتسب الى هاشم بالاب علويا
٢٥٤ ص
(٢٠٢)
الجهة الثالثة قال المؤلف
٢٥٥ ص
(٢٠٣)
*** مسئلة 4 لا يصدّق من ادعى النسب الّا بالبينة أو الشياع
٢٥٦ ص
(٢٠٤)
*** مسئلة 5 فى جواز دفع الخمس الى من يجب عليه نفقته اشكال
٢٥٧ ص
(٢٠٥)
*** مسئلة 6 لا يجوز دفع الزائد عن مئونة السنة لمستحق واحد
٢٦٠ ص
(٢٠٦)
*** مسئلة 7 الخمس الّذي للامام
٢٦٢ ص
(٢٠٧)
الاوّل فيما هو الحكم بالنسبة الى النصف من الخمس الّذي للامام
٢٦٣ ص
(٢٠٨)
ففيه اقوال
٢٦٣ ص
(٢٠٩)
فى اخبار التحليل
٢٦٤ ص
(٢١٠)
هل يجب فى الحال اعنى حال الغيبة أو لا يجب ذلك
٢٦٤ ص
(٢١١)
الاخبار المعارضة مع هذه الاخبار
٢٧٧ ص
(٢١٢)
الجمع بين الاخبار
٢٨٠ ص
(٢١٣)
المورد الثاني فى حكم نصف الخمس الّذي جعل للاصناف الثلاثة
٢٨٧ ص
(٢١٤)
*** مسئلة 8 لا اشكال فى جواز نقل الخمس من بلده الى غيره
٢٨٨ ص
(٢١٥)
المسألة الاولى لا اشكال فى جواز نقل الخمس من بلده الى غيره
٢٨٩ ص
(٢١٦)
المسألة الثانية فى كل الفروض الّتي جامعها عدم وجود المستحق فى بلده
٢٨٩ ص
(٢١٧)
المسألة الثالثة هل يجوز نقل الخمس من بلده مع وجود المستحق فيه او لا
٢٩٠ ص
(٢١٨)
*** مسئلة 9 لو اذن الفقيه فى النقل لم يكن عليه ضمان
٢٩٢ ص
(٢١٩)
مسئلة 10 مئونة النقل على الناقل
٢٩٣ ص
(٢٢٠)
*** مسئلة 11 ليس من النقل لو كان له مال فى بلد آخر
٢٩٣ ص
(٢٢١)
*** مسئلة 12 لو كان الّذي فيه الخمس فى غير بلده
٢٩٤ ص
(٢٢٢)
*** مسئلة 13 ان كان المجتهد الجامع للشرائط فى غير بلده
٢٩٤ ص
(٢٢٣)
*** مسئلة 14 قد مرّ أنّه يجوز للمالك ان يدفع الخمس من مال آخر له
٢٩٦ ص
(٢٢٤)
*** مسئلة 15 لا تبرأ ذمته من الخمس الا بقبض المستحق أو الحاكم
٢٩٦ ص
(٢٢٥)
*** مسئلة 16 إذا كان فى ذمة المستحق دين جاز له احتسابه خمسا
٢٩٨ ص
(٢٢٦)
*** مسئلة 17 إذا اراد المالك ان يدفع العوض لا يعتبر فيه رضا المستحق أو المجتهد
٢٩٩ ص
(٢٢٧)
*** مسئلة 18 لا يجوز للمستحق ان يأخذ من باب الخمس و يرده على المالك
٣٠٠ ص
(٢٢٨)
*** مسئلة 19 إذا انتقل الى الشخص مال فيه الخمس ممّن لا يعتقد وجوبه
٣٠١ ص
(٢٢٩)
فصل فى الانفال
٣٠٣ ص
(٢٣٠)
فى بيان الموارد الّتي عدّ من الأنفال
٣٠٥ ص
(٢٣١)
المورد الاوّل اراضى الكفار الّتي استولى عليها المسلمون من غير قتال
٣٠٦ ص
(٢٣٢)
المورد الثاني الأرض الموات الّتي ليس لها مالك معروف
٣٠٨ ص
(٢٣٣)
المورد الثالث ممّا يعدّ من الأنفال سيف البحار
٣١٤ ص
(٢٣٤)
المورد الرابع رءوس الجبال و بطون الاودية و الآجام
٣١٤ ص
(٢٣٥)
المورد الخامس صفايا الملوك فى قطائعها و الغنيمة بغير اذن الإمام
٣١٦ ص
(٢٣٦)
المورد السادس المعادن
٣١٧ ص
(٢٣٧)
المورد السابع إرث من لا وارث له
٣١٩ ص
(٢٣٨)
المورد الثامن عدّ من الأنفال البحار
٣٢٠ ص
(٢٣٩)
خاتمة فى الفيء
٣٢٣ ص
(٢٤٠)
الفهرس
٣٢٧ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٢٥ - خاتمة فى الفيء

و كذا رءوس الجبال و كذا بطون الاودية.

و هنا كلام آخر من حيث انّ الفي‌ء ان كان من الأنفال فلم لا يكون حكمه حكم الأنفال لأنّ المستفاد من قوله تعالى يسألونك عن الأنفال الخ كون الأنفال للّه تعالى و للرسول ٦ و المستفاد من الآية الواردة فى الفي‌ء (ما أفاء اللّه الخ كونه مقسما بستة اسهم).

و نجيب عنه مع قطع النظر عما قيل فى المقام بانّ رسول اللّه ٦ لم يوزع اموال بنى النضير الواردة فيها آية الفي‌ء على الطوائف الستة بل وزعها بين المهاجرين و ثلاثة نفر من الانصار المحتاجين.

بانّه لا مانع من تخصيص آية الأنفال بآية الفي‌ء فى خصوص مورده و هو فيما كانت ارض فى يد قوم أو شخص فيرجع الى النبي ٦.

هذا تمام الكلام فى مبحث الخمس من شرحنا على العروة الوثقى مع ما ضمنا إليه من الأنفال و الفي‌ء و كان فراغى من بحثى هذا و القائى على جمع من الطلاب الاعلام و كتابتى يوم الثلثاء الرابع من شهر ربيع الأوّل من شهود/ ١٤٠١ القمرى من الهجرة النبوية و انا اقل خدمة اهل العلم على الصافى الكلبايكاني ابن العلامة المجاهد الورع الشيخ محمد جواد اعلى اللّه مقامه.

***