ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٢٥ - خاتمة فى الفيء
و كذا رءوس الجبال و كذا بطون الاودية.
و هنا كلام آخر من حيث انّ الفيء ان كان من الأنفال فلم لا يكون حكمه حكم الأنفال لأنّ المستفاد من قوله تعالى يسألونك عن الأنفال الخ كون الأنفال للّه تعالى و للرسول ٦ و المستفاد من الآية الواردة فى الفيء (ما أفاء اللّه الخ كونه مقسما بستة اسهم).
و نجيب عنه مع قطع النظر عما قيل فى المقام بانّ رسول اللّه ٦ لم يوزع اموال بنى النضير الواردة فيها آية الفيء على الطوائف الستة بل وزعها بين المهاجرين و ثلاثة نفر من الانصار المحتاجين.
بانّه لا مانع من تخصيص آية الأنفال بآية الفيء فى خصوص مورده و هو فيما كانت ارض فى يد قوم أو شخص فيرجع الى النبي ٦.
هذا تمام الكلام فى مبحث الخمس من شرحنا على العروة الوثقى مع ما ضمنا إليه من الأنفال و الفيء و كان فراغى من بحثى هذا و القائى على جمع من الطلاب الاعلام و كتابتى يوم الثلثاء الرابع من شهر ربيع الأوّل من شهود/ ١٤٠١ القمرى من الهجرة النبوية و انا اقل خدمة اهل العلم على الصافى الكلبايكاني ابن العلامة المجاهد الورع الشيخ محمد جواد اعلى اللّه مقامه.
***