ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٨ - الاول الغنائم المأخوذة من الكفار
يا رب اشتريته بما لى حتى يأذن له اهل الخمس) [١].
[فصل فيما يجب فيه الخمس و هي سبعة اشياء:]
فصل فيما يجب فيه الخمس و هي سبعة اشياء:
[الاول: الغنائم المأخوذة من الكفار]
الاول: الغنائم المأخوذة من الكفار من اهل الحرب قهرا بالمقاتلة معهم بشرط ان يكون باذن الامام ٧ من غير فرق بين ما حواه العسكر و ما لم يحوه و المنقول و غيره كالاراضى و الاشجار و نحوها بعد اخراج المؤن الّتي انفقت على الغنيمة بعد تحصيلها بحفظ و حمل و رعى و نحوها منها و بعد اخراج ما جعله الامام ٧ من الغنيمة على فعل مصلحة من المصالح و بعد استثناء صفايا الغنيمة كالجارية الورقة و المركب الفارة و السيف القاطع و الدرع فانها للامام ٧ و كذا قطائع الملوك فانها أيضا له ٧.
و أمّا إذا كان الغزو بغير اذن الامام ٧ فان كان فى زمان الحضور و امكان الاستئذان منه فالغنيمة للامام ٧ و ان كان فى ز من الغيبة فالاحوط اخراج خمسها من حيث الغنيمة خصوصا إذا كان للدعاء الى الاسلام فما يأخذه السلاطين فى هذه الازمنة من الكفّار بالمقاتلة معهم من المنقول و غيره يجب فيه الخمس على الأحوط و ان كان قصدهم زيادة الملك لا الدعاء الى الاسلام و من الغنائم التى يجب فيه الخمس الفداء الّذي يؤخذ من اهل
[١] الرواية ١٠ من الباب ٣ من ابواب الأنفال من الوسائل.