ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٥٤ - المسألة الثالثة قال المؤلف
فافهم فتلخص ان الماخوذ من الكنز فى الصور الّتي ذكرناها فى الموضع الاوّل ملك للواجد و يجب عليه خمسه.
الموضع الثاني: قال المؤلف ; و لو كان الكنز الماخوذ فى ارض مبتاعة مع احتمال كونه لاحد البائعين عرفه المالك قبله فان لم يعرفه فالمالك قبله و هكذا فان لم يعرفه فهو للواجد و عليه الخمس.
أقول أمّا وجوب الخمس فمعلوم بالاخبار.
و أمّا كونه له فلما قلنا فى الموضع الأوّل من كونه مع الشك فى كونه من المسلم أو الكافر الحربى أو الذمى مجرى اصالة الاباحة.
و أمّا وجوب التعريف فلا دليل عليه لأنّه مع الشك فى كونه من المسلم تجرى اصالة الحلية نعم الأحوط ذلك.
الموضع الثالث: قال المؤلف ; و ان ادعاه المالك السابق فالسابق اعطاه بلا بيّنة وجهه ان هذا مقتضى اليد السابقة عليه و كونه المدعى بلا معارض.
الموضع الرابع: قال المؤلف ; و ان تنازع الملاك فيه يجرى عليه حكم التداعى و وجهه واضح لأنّه من صغريات باب التداعى.
هذا فيما إذا كان كل مالك من الملّاك السابق ملك فى عرض ملك الاخر مثل أنّهم ورثوا هذا الملك من أبيهم و أمّا لو كان ملك كل واحد منهم فى طول الآخر مثل ما كان ملك احدهما فباع بالآخر فظاهر اطلاق كلام المؤلف ; كونه مثل صورة كونهما عرضيين و لكن الحق كون القول قول المتاخر و يكون السابق عليه مدعيا لكون يد المتاخر فعلية فيصير السابق مدّعيا.
الموضع الخامس: قال المؤلف ; و لو ادعاه المالك السابق إرثا و كان له