ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٤٦ - الكلام فى مسائل
له شركاء نفوه دفعت إليه حصته و ملك الواجد الباقى و اعطى خمسه و يشترط فى وجوب الخمس فيه النّصاب و هو عشرون دينارا.
(١)
أقول و قبل التكلم فى حكم الكنز نذكر بعض الاخبار الواردة فيه إن شاء اللّه كى ينفعنا فى فهم حكم المسألة فنقول بعونه تعالى.
الرواية الاولى: ما رواها الحلبى فى حديث أنّه سئل أبا عبد اللّه ٧ عن الكنز كم فيه قال الخمس الحديث [١].
الرواية الثانية: ما رواها احمد بن محمد بن ابى نصر عن ابى الحسن الرضا ٧ قال سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز فقال ما يجب الزكاة فى مثله ففيه الخمس [٢].
الرواية الثالثة: ما رواها حماد بن عمرو و انس بن محمد عن ابيه جميعا عن الصادق ٧ عن آبائه : فى وصية النبي ٦ لعلىّ ٧ قال يا على ان عبد المطلب سنّ فى الجاهلية خمس سنن اجراها اللّه فى الاسلام الى ان قال و وجد كنزا فاخرج منه الخمس و تصدق به فانزل اللّه و اعلموا انّما غنمتم من شيء فانّ للّه خمسه الآية [٣] و غيره من ابواب الخمس من الوسائل إذا عرفت ذلك نقول بعونه تعالى.
لا اشكال فى وجوب الخمس فى الكنز عندنا نصا و فتوى و انّما
الكلام فى مسائل:
[١] الرواية ١ من الباب ٥ من ابواب ما يجب فيه الخمس من الوسائل.
[٢] الرواية ٢ من الباب المذكور من الوسائل.
[٣] الرواية ٣ من الباب المذكور من الوسائل.