ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٣١
حكم هذا الخمس مثل غيره فى كون أمره بيد المالك ١١٢
بعد تبين المالك لا يبعد عدم الضمان فى الخمس ١١٣
أما بعد التبين فى الصدقة و عدم رضا المالك بها لا يجب على المالك غرامتها إلّا من باب تنقيح المناط و قياسه باللقطة ١١٤
اذا علم بعد إخراج الخمس أن الحرام أزيد من الخمس او أنقص ١١٥
حكم ما لو خلط المالك مال الغير المجهول قدرا بماله ١١٦
الكلام فى كون المال المخلوط بالحرام كان متعلقا للخمس ١١٨
اذا أتلف المال المختلط قبل إخراج الخمس لم يسقط الخمس ١٢٠
اذا باع المال المختلط قبل الخراج خمسه ضمنه ١٢١
السادس مما يجب فيه الخمس هو الأرض التى اشتراها الّذي من المسلم ١٢٢
الكلام فى الرواية الدالة على وجوب الخمس على الذمى ١٢٤
دفع الاشكال عن سنده ١٢٥
الكلام فى كون نفس الأرض متعلقا للخمس لا البناء و الشجر و الزرع ١٢٦
هل الخمس مختص بما اذا اشتراه الذمي أو يشمل كل المعاوضات ١٢٨
الكلام فى تخيير الّذي بين دفع الخمس من عين الأرض و القيمة ١٢٩
لا نصاب فى هذا القسم من أقسام الخمس ١٣٠
هل يعتبر قصد القربة فى أداء الخمس او لا ١٣١
حكم ما لو اشترى الّذي الأرض المفتوحة عنوة ١٣٢
لا يسقط الخمس عن الّذي و لو باعها او أقالها ١٣٣
لو شرط الّذي كون الخمس على البائع كان الشرط باطلا ١٣٥
لو اشترى الّذي الارض ثم باعها ثم اشتراها وجب عليه خمسان ١٣٦
لو أسلم الّذي بعد الشراء لم يسقط الخمس منه ١٣٧