ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٢٩
التمسك بالأصل و رده ٥٢
الموارد المذكورة من الكنز فى الموضع الأول كانت ملكا للواجد ٥٣
الكلام فى الموضع الثانى و الثالث و الرابع و الخامس ٥٤
هل يشترط فى وجوب الخمس النصاب ٥٥
ما يدل على اعتبار النصاب من الروايات ٥٦
اذا كان الكنز فى الأرض المستأجرة او المستعارة ٥٧
حكم الكنز الّذي يعلم الواجد انه لمسلم اما موجود هو او وارثه ٥٨
حكم الكنوز المتعددة ٥٩
حكم اذا اشترى دابة و وجد فى جوفها شيئا ٦٠
إنما يعتبر النصاب فى الكنز بعد إخراج المئونة ٦١
حكم صورة اشتراك جماعه فى الكنز ٦٢
الكلام فى حكم الغوص ٦٣
ذكر الروايات الوردة فى الغوص ٦٤
ذكر وجوه الجمع بين الروايات ٦٦
ما يأتى بالنظر فى الجمع بين الأخبار ٦٨
هل يعتبر فى الغوص النصاب أولا ٦٩
المخرج بالآلة فى حكم الغوص أو لا ٧٠
او أخذه من الساحل او من وجه الماء ٧١
حكم الغوص من غير قصد الحيازة ٧٢
حكم الأنهار العظيمة كدجلة و النيل و الفرات ٧٣
حكم ما غرق فى البحر صورة إعراض مالكه عنه ٧٥
حكم المعدن اذا كان تحت الماء ٧٦