ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٢٨
الكلام فى المعادن و احكامها ٢٥
ذكر الأخبار الواردة فى المعادن ٢٧
فى المراد من المعدن ٢٩
ذكر قول أهل اللغة و الأصحاب فى المراد من المعدن ٣٠
لا فرق بين كون المعدن فى الأرض المباحة أو فى الأرض المملوكة ٣١
لا فرق بين كون المستخرج بالغا او غير بالغ عاقلا او مجنونا ٣٢
اذا بلغ عشرين دينارا يجب فيه الخمس ٣٣
لو اخرج دفعات وجب الخمس اذا بلغ النصاب ٣٥
كل معدن مستقل فى الحكم و لو كان فى الجنس متحدا مع الآخر ٣٥
يكفى إخراج تراب المعدن بعنوان الخمس لو علم بتساوى الاجزاء ٣٦
حكم ما اذا وجد مقدارا من المعدن مطروحا ٣٧
عدم كون الغاصب مالكا للمعدن ٣٩
حكم المعدن اذا كان فى الأرض المفتون عنوة ٤٠
لا يعتبر المباشرة فى استخراج المعدن ٤١
حكم ما عمل فى المعدن عملا يوجب زيادة القيمة ٤٢
مع الشك فى بلوغ المعدن النصاب ٤٣
الكلام فى الكنز و حكمه ٤٥
ذكر الأخبار الواردة فى الكنز ٤٦
الكلام فى المراد من الكنز ٤٧
ذكر المحتملات فى الرواية ٤٨
المختار فى المسألة ٥٠
لا إشكال فى وجوب الخمس فى الموارد المذكورة فى المتن ٥١