ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣١٥ - المورد الرابع رءوس الجبال و بطون الاودية و الآجام
الخصوصية الاولى: هل يكون هذه الامور من الأنفال مطلقا من الإمام ٧ حتى فيما كان فى غير الأرض المختص به مثل ما كان فى الأرض المملوكة للشخص أو الأرض المملوكة للعموم كاراضى المفتوحة عنوة أو يختص بخصوص ما كان منها فى الاراضى المملوكة له ٧.
و انا اقول بنحو الاختصار بانّ الروايات الدالة مطلقة فلا وجه للاختصاص و ضعف سند بعضها لا يضر لعدم ضعف اسانيد كل الاخبار مضافا الى ما قيل من انّ الميزان فى حجية الخبر و هو الوثوق بالصدور موجود حتى فيما يقال بضعف سندها مثل خبر حسين بن راشد.
الخصوصية الثانية: المراد من الآجام و هى بالفارسية بيشه أو جنگل.
هل هى نفس الآجام.
أو هى مع ارضها اعنى الأرض الملتفة بالشجر أو القصب و لعل منشأ الاختلاف اختلاف كلمات اهل اللغة فيما هو المراد من الآجام.
و لو شككنا فى ما هو المراد منها فما منها واقعة فى الأرض المختصة للامام ٧ فلا ثمرة لهذا الخلاف فيه و ما كان فى غير الأرض المختصة به ٧ فقد يقال بان المتيقن الخارج بحسب الدليل هو نفس الآجام و أمّا الأرض منها فليست داخلة فى حكمها لأنّه بعد عدم شمول الدليل نشك فى بقائها على ملك مالكه أو خروجها عنه فيستصحب ملكيته له.
لكن نقول بانّه ان كانت الآجام فى الاراضى الّتي حكمنا بانّها للامام فالارض له ٧ على كل حال أمّا اصالة أو بتبع الآجام و إن كانت فى الارضى الّتي ليست للامام كالارض المفتوحة عنوة فالآجام تابعة للاراضى بناء على عدم شمول