ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٩٧ - *** مسئلة ١٥ لا تبرأ ذمته من الخمس الا بقبض المستحق أو الحاكم
المستحق أو الحاكم سواء كان فى ذمته أو فى العين الموجودة و فى تشخيصه بالعزل اشكال.
(١)
أقول لعدم الدليل على براءة ذمته قبل قبض المستحق أو الحاكم لوجوب ايصال حق كل ذى حق إليه و يحصل بقبضه الى المستحق و هذا واضح كما يحصل بقبضه الى الحاكم أمّا فى سهم الإمام ٧ لأنّ أمره بيده فى غيبته ٧ و أمّا النصف الاخر فيكفى قبضه بناء على ثبوت ولايته به كما هو ثابت للامام ٧.
نعم يحصل القبض باعطاء خمس العين بصاحب الخمس و برضى صاحب الخمس باحتسابه بما فى ذمته من المالك و بالعين الاخرى.
و أمّا مجرد عزله بان يفرض سهم صاحب الخمس من العين المتعلقة للخمس فالظاهر ان عزله يشخص سهم صاحب الخمس فيه لأنّ الامر فى رد الخمس كما عرفت راجع الى المالك و على هذا لو تلف بعد عزله بلا تفريط لا ضمان عليه.
نعم لو فرط فيه و لو بتأخير قبضه بلا عذر بصاحب الخمس فتلف يكون المالك ضامنا.
و أمّا تبديلها بشيء آخر بعنوان القيمة فلا يشخصه و إن عزله و افرزه لما اشكلنا فى المسألة ٧٥ فى كون المالك مخيرا بين ردّ عين الخمس و قيمته.
و على هذا لو تلف المعزول يكون على عهدة المالك و لم يبرأ ذمة عن الخمس الواجب عليه.
و أمّا ان قلنا بتخيير المالك بين اقباض العين و قيمته فاختار المالك قيمة الخمس فى شيء و لم يفرط فى ايصاله الى المستحق مثلا كان فى طريق الايصال