ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٨٦ - الجمع بين الاخبار
المرضية عند الإمام ٧ و الملاكات المطلوبة عنده و لهذا مع ان غير المجتهد لا يتوجه بالخصوصيات المطلوبة أو المبغوضة عنده ٧ لا يحصل له العلم برضاه قبل الارجاع الى الحاكم فلا بد من الايصال الى المجتهد أو الاذن منه.
أو بدعوى انّ سهم الإمام ٧ اعنى سهم اللّه تعالى و سهم النبي ٦ و سهم ذوى القربى ليس ملكا لشخصه الشريف بل هو ملك لمنصبه المنيف منصب الزعامة الدينية و ولاية الامر ففى زمان غيبته ٧ لا بد من ان يتولاه من يتولى المنصب و إن عزل الحاكم الشرع عن الولاية عليه يؤدى ذلك الى ضياع الزعامة الدينية و الاحتفاط بها من اهم الواجبات الدينية.
امّا كون السهم ملكا لمنصب الإمام ٧ فلما يستفاد من بعض روايات الباب المصرحة فيها بانّ سهم اللّه تعالى و سهم رسوله ٦ للامام ٧.
مثل ما رواها احمد بن محمد بن ابى نصر عن الرضا ٧ قال سئل عن قول اللّه عز و جل وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبىٰ فقيل له فما كان اللّه فلمن هو فقال لرسول اللّه ٦ و ما كان لرسول اللّه ٦ فهو للامام الحديث [١].
منها ما فى رواية حماد بن عيسى عن بعض اصحابنا عن العبد الصالح ٧ و فيها قال فسهم اللّه و سهم رسوله لاولى الامر من بعد رسول اللّه وراثة و له ثلاثة اسهم سهمان وراثة و سهم مقسوم له الخ). [٢]
لأنّ ما كان سهم اللّه تعالى و سهم رسوله ٦ لم يصل الى الإمام ٧ من جهة الشخصية بل من جهة ولايته خصوصا مع التعبير فى رواية حماد بأن (سهم اللّه و سهم
[١] الرواية ٦ من الباب ١ ابواب خمسة الخمس من الوسائل.
[٢] الرواية ٨ من الباب المذكور من الوسائل.