ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢١ - *** مسئلة ٢ يجوز اخذ مال النصّاب اينما وجد
و فيه ان غاية ما يمكن ان يقال سكوت هذه الرواية عن الخمس و لا منطوق و مفهوم لها يدل على عدم وجوب الخمس و بعد نصوصية رواية حفص بن البخترى على وجوبه لا بد من ان نقول بوجوب الخمس فيه فلا ارى وجها لما قال المؤلف ; من ان الأحوط ذلك لأنّه بناء على متى الاستدلال برواية حفص يجب الخمس.
نعم قد يقال كما افاد و سيدنا الأعظم ; بان الاصحاب لم يعملوا بالروايتين و لم يقولوا بحلية مال كل ناصبى فتكون الروايتان معارضتين عند الاصحاب فليستا بجهة.
أقول ان قلنا بأنّ مجرد عدم العمل يعدّ إعراضا و قلنا بكفاية اعراض الاصحاب فى وهن الحديث فلا يكون مقتضى الحجية موجودا فى الروايتين فعلى هذا الكلام فى القول بجواز اخذ مال الناصب و وجوب الخمس فرع على جواز اخذ ماله.
ثمّ انّ هنا كلاما فى أنّه هل يكون وجوب الخمس فى هذا المورد بعد المئونة مثل وجوبه فى ارباح المكاسب أو يجب الخمس و لا يستثنى منه المئونة.
أقول لا ظهور للرواية فى انّ وجوب الخمس فيما يؤخذ من الناصب عنوان بنفسه و يجب فيه الخمس من هذا الحيث فيمكن ان يكون الخمس فيه من باب كونه من مصاديق ارباح المكاسب.
الصورة الثانية: ما حواه العسكر من مال البغاة إذا كانوا من النصّاب و دخلوا فى عنوانهم هل يجب فيه الخمس من باب كون الغنيمة بحكم الغنيمة الماخوذة من الكفار بعنوان المقاتلة قهرا عليهم و ان لم نقل بجواز اخذ مال الناصب اينما وجد و لم نقل بوجوب الخمس فيه أو لا يجب فيه الخمس.
لا يبعد وجوب الخمس فيها من باب كون ما اغتنم من مصاديق الغنائم من