ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٠ - *** مسئلة ٢ يجوز اخذ مال النصّاب اينما وجد
نعم يجب عليه الخمس بعنوان ارباح المكاسب بعد المئونة.
*** [مسئلة ٢: يجوز اخذ مال النصّاب اينما وجد]
قوله ;
مسئلة ٢: يجوز اخذ مال النصّاب اينما وجد لكن الاحوط اخراج خمسه مطلقا و كذا الأحوط اخراج الخمس ممّا حواه العسكر من مال البغاة إذا كانوا من النصاب و دخلوا فى عنوانهم و الا فيشكل حليته مالهم.
(١)
أقول للمسألة صورتان:
الصورة الاولى: يجوز اخذ مال النصّاب اينما وجد و يجب اخراج الخمس منه يدل عليه ما رواها حفص بن البخترى عن ابى عبد اللّه ٧ قال خذ مال الناصب حيثما وجدته و ادفع إلينا الخمس [١] و روى معلّى بن خنيس مثله راجع ملحق الحديث.
و قد يقال أو يتوهم دلالة رواية اسحاق بن عمّار قال قال ابو عبد اللّه ٧ مال الناصب و كل شيء يملكه حلال الا امرأته فان نكاح اهل الشرك جائز و ذلك ان رسول اللّه ٦ قال لا تسبّوا اهل الشرك فانّ لكل قوم نكاحا و لو لا انّا نخاف عليكم ان يقتل رجل منكم برجل منهم و رجل منكم خير من الف رجل منهم لامرناكم بالقتل لهم و لكن ذلك الى الامام [٢] على جواز اخذ مال الناصب و عدم وجوب الخمس فيه لعدم تعرّض هذه الرواية لوجوب الخمس.
[١] الرواية ٦ من الباب ٢ من ابواب ما يجب فيه الخمس من الوسائل.
[٢] الرواية ٢ من الباب ٢٦ من ابواب جهاد العدو من الوسائل.