ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٤٧ - و أمّا الكلام فى المقام الثانى و هو كون المستثنى مئونة الشخص و عياله عن الخمس
امّا أو لا فلانّ ما ورد فى الخمس فى الضيعة اعتبر فيه مئونة السنة كما ينادى الرواية الثانية: من الروايات المتقدمة بناء على كون المرجع فى ضمير قوله ٧ الخمس ممّا يفضل من مئونته) كان صاحب الضيعة أعنى ما يفضل عن مئونة صاحب الضيعة يجب فيه الخمس كما هو ظاهر الرواية.
لا ان يكون مرجع الضمير فى قوله ٧ (مئونته) مئونة الضيعة لانّه على هذا الاحتمال لا ربط للرواية باستثناء مئونة الشخص و مصارفه الشخصية بل يكون النظر الى المخارج الّتي صرفها فى الضيعة.
وجه كون الظاهر بل الصريح هو احتمال الأوّل و هو كون مرجع ضمير (مئونته) هو صاحب الضيعة ان مورد سؤال السائل ما حصل للشخص من الضيعة بعد المصارف المتحمّلة فى عمارة الضيعة فلا معنى بعد اخراج مخارج الضيعة و بقاء مقدار زائد عن مخارجها له من ضيعته من ان يكتب الإمام ٧ الخمس ممّا يفضل من مئونته) فلا اشكال فى كون المراد مئونة صاحب الضيعة.
فاذا نقول بانّه بعد ما تحصل الفوائد المكتسبة من الضياع فى طول السنة مرة فما استثناه من المئونة فى الرواية قهرا هو مئونة سنة صاحب الضيعة و بعد كون الملحوظ فى هذه الرواية من المئونة مئونة سنة الشخص فهكذا نقول فى ساير الاكتسابات و الاستفادات لعدم خصوصية للضيعة فى هذا الحيث يقينا.
و أمّا ثانيا فلما رواها الشيخ ; باسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن محمد و عبد الله بن محمد جميعا عن على بن مهزيار قال كتب إليه ابو جعفر ٧ و قرأت انا كتابه إليه فى طريق مكة قال ان الّذي اوجبت فى سنتى هذه و هذه سنة عشرين و مائتين فقط لمعنى عن المعانى اكره تفسير المعنى كله خوفا من الانتشار و سافسّر لك بعضه ان شاء اللّه انّ موالى اسال اللّه صلاحهم أو بعضهم قصروا فيما يجب عليهم فعملت ذلك فأحببت ان اطهّرهم و ازكيهم بما فعلت من امر الخمس فى