ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١١٧ - *** مسئلة ٣٥ لو كان الحرام المجهول مالكه معيّنا فخلطه بالحلال
و لا اشكال فى حرمته لعدم جواز التصرف فيه بل كان الواجب عليه ان يتصدق عن مالكه الواقعى و لم يتعرض المؤلف ; لهذا الحيث.
و كلام آخر تعرّض له المؤلف ; من أنّه بعد اختلاط العين الشخصية المملوكة للغير المجهول هل يجزى اخراج الخمس لحلية بقية المال أو يبقى على حكم مجهول المالك الّذي كان قبل الاختلاط وجهان.
وجه اجزاء الخمس اطلاق النصوص الواردة فى الخمس فى المختلط بالحرام لأنّ هذا المال على الفرض مال حلال اختلط بالحرام لا يتميز حلاله من حرامه و مجهول من حيث المقدار و من حيث المالك.
وجه القول بعدم اجزاء الخمس و بقائه على حكم مجهول المالك انصراف ادلة الخمس فى المخلوط حرامه بحلاله عن المورد لأنّ المنصرف منها هو ما اختلط الحرام بالحلال لدواع آخر او قهرا لا لأنّ يصير بسبب الاختلاط مورد ادلة خمس المخلوط حرامه بحلاله.
مضافا الى ما ذكر فى المتن من انّ المورد كمعلوم المالك حيث انّ مالكه الفقراء قبل التخليط و ما علم مالكه خارج عن مورد أدلّة الخمس فى الحرام المخلوط بالحلال.
لكن يمكن ان يقال.
امّا الوجه الأوّل ففيه أنّه لا وجه لدعوى الانصراف اذا الاختلاط غالبا يحصل من الشخص عمدا بدواع مختلفة و صيرورته مورد الخمس من الدواعى فلا وجه للانصراف.
و أمّا الوجه الثانى ففيه انّ المال المجهول مالكه لا يكون ملك الفقراء قبل