الوسيط في أُصول الفقه - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٢١ - الفصل العاشر دوران الأمر بين التخّصيص والنسخ
الفصل العاشر
دوران الأمر بين التخّصيص والنسخ
إذا ورد عام و خاص، و تردّد الخاص بين كونه مخصِّصاً أو ناسخاً أو منسوخاً، فللمسألة صور:
١. إذا ورد العام و الخاص متقارنين.
٢. إذا ورد الخاص قبل حضور وقت العمل بالعام.
٣. إذا ورد الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام.
٤. إذا ورد العام بعد الخاص و قبل حضور وقت العمل بالخاص.
٥. إذا ورد العام كذلك لكن بعد حضور وقت العمل بالخاص.
٦. إذا جهل ورود الخاص، و أنّه هل ورد قبل حضور وقت العمل بالعام أو بعد حضوره؟
وإليك تفاصيلها:
١. إذا ورد العام و الخاص متقارنين فلا شكّ في أنّ الخاص مخصِّص لاناسخ، لأنّ النسخ إنّما يتصوّر بعد حضور وقت العمل بالعام، وورود الخاص حينه أو بعده و المفروض أنّهما وردا معاً .
٢. إذا ورد الخاص قبل حضور وقت العمل بالعام، كما إذا قال المولى يوم الأربعاء: أكرم العلماء يوم الجمعة، و قال يوم الخميس: لا تكرم فساقهم في ذلك