الوسيط في أُصول الفقه
(١)
٥ ص
(٢)
٧ ص
(٣)
١١ ص
(٤)
١٣ ص
(٥)
١٣ ص
(٦)
الدور الأوّل (دور النشوء)
١٣ ص
(٧)
الدور الثاني (دور النمو)
١٤ ص
(٨)
الدور الثالث (دور الازدهار)
١٦ ص
(٩)
عصر النكسة والركود
٢٠ ص
(١٠)
٢٥ ص
(١١)
الدور الأوّل (دور الانفتاح)
٢٦ ص
(١٢)
الدور الثاني (دور النضوج)
٢٧ ص
(١٣)
الدور الثالث (دور التكامل)
٢٨ ص
(١٤)
المقدمة وفيها أُمور تسعة
٣٧ ص
(١٥)
الأمر الأوّل في تعريف علم الأُصول وبيان موضوعه ومسائله وغايته
٣٧ ص
(١٦)
الأمر الثاني الفرق بين المسألة الأُصولية و القاعدة الفقهية
٤١ ص
(١٧)
الأمر الثالث في تعريف الوضع
٤٣ ص
(١٨)
في أقسام الوضع
٤٥ ص
(١٩)
الأمر الرابع في المعاني الحرفية
٤٩ ص
(٢٠)
الأمر الخامس في علامات الوضع
٥٣ ص
(٢١)
الأوّل التبادر
٥٤ ص
(٢٢)
الثاني صحة الحمل
٥٤ ص
(٢٣)
الثالث الاطراد
٥٧ ص
(٢٤)
الرابع تنصيص أهل اللغة
٥٩ ص
(٢٥)
الأمر السادس الجمل الإخبارية والإنشائية
٦١ ص
(٢٦)
الأمر السابع في الحقيقة الشرعية
٦٤ ص
(٢٧)
الأمر الثامن في أسماء العبادات والمعاملات وفيه أُمور
٦٨ ص
(٢٨)
الأوّل في إمكان جريان النزاع على عامّة الآراء
٦٨ ص
(٢٩)
الثاني في تفسير الصحّة لغة وشرعاً
٦٩ ص
(٣٠)
الثالث لزوم وجود جامع على القولين
٧٠ ص
(٣١)
المقام الأوّل في وضع أسماء العبادات للصحيح
٧٢ ص
(٣٢)
المقام الثاني في وضع اسماء المعاملات للصحيح
٧٣ ص
(٣٣)
ثمرات النزاع 74
٧٤ ص
(٣٤)
الأُولى عدم صحّة التمسّك بالإطلاق على الصحيح
٧٤ ص
(٣٥)
نقد الثمرة في العبادات
٧٥ ص
(٣٦)
نقد الثمرة في المعاملات
٧٦ ص
(٣٧)
الثانية عدم صحّة التمسّك بالبراءة على الصحيح
٧٨ ص
(٣٨)
الثالثة صدق الوفاء بالنذر على الأعم
٧٩ ص
(٣٩)
الرابعة صحّة صلاة الرجل عند المحاذاة مع المرأة
٧٩ ص
(٤٠)
الأمر التاسع في المشتق
٨٠ ص
(٤١)
دليل القول بوضع المشتق للمتلبّس
٨١ ص
(٤٢)
أدلة القائل بالأعم
٨٤ ص
(٤٣)
تطبيقات
٨٤ ص
(٤٤)
٨٧ ص
(٤٥)
الفصل الأوّل في دلالة صيغة الأمر على الوجوب
٨٩ ص
(٤٦)
الفصل الثاني دلالة الجملة الخبرية على الوجوب
٩٣ ص
(٤٧)
الفصل الثالث أخذ قصد الامتثال في متعلّق الأمر
٩٤ ص
(٤٨)
الفصل الرابع في دوران مفاد صيغة الأمر بين الأمرين
٩٩ ص
(٤٩)
الفصل الخامس الإتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي الإجزاء
١٠٢ ص
(٥٠)
الأوّل في إجزاء امتثال كلّ أمر عن التعبد به ثانياً
١٠٣ ص
(٥١)
الثاني إجزاء امتثال الأمر الاضطراري عن الأمر الواقعي
١٠٥ ص
(٥٢)
الثالث اجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي
١٠٨ ص
(٥٣)
الف العمل بالأمارة في استكشاف كيفية التكليف
١٠٨ ص
(٥٤)
ب العمل بالأمارة لاستكشاف أصل التكليف
١١١ ص
(٥٥)
العمل بالأُصول العملية لاستكشاف كيفية التكليف
١١١ ص
(٥٦)
تنبيه في تبدّل القطع
١١٣ ص
(٥٧)
الفصل السادس في المقدّمة أقسامها وأحكامها
١١٥ ص
(٥٨)
تقسيم الشرط إلى متقدّم ومقارن ومتأخّر
١١٦ ص
(٥٩)
دليل القائل بوجوب المقدّمة
١١٦ ص
(٦٠)
دليل القائل بعدم وجوب المقدّمة
١١٨ ص
(٦١)
ما هو الواجب من المقدّمة؟
١١٨ ص
(٦٢)
في حكم مقدّمة المستحب والمكروه والحرام
١٢١ ص
(٦٣)
مميّزات الوجوب الغيري
١٢١ ص
(٦٤)
الفصل السابع في ترتّب الثواب على امتثال الواجب الغيري
١٢٣ ص
(٦٥)
الفصل الثامن في تقسيم الواجب إلى مطلق ومشروط
١٢٧ ص
(٦٦)
نظرية الشيخ الأنصاري في الواجب المشروط
١٢٨ ص
(٦٧)
الفصل التاسع في تقسيم الواجب المطلق إلى منجَّز ومعلَّق
١٣٠ ص
(٦٨)
ثمرة التقسيم إلى المنجز والمعلّق
١٣١ ص
(٦٩)
الفصل العاشر في اقتضاء وجوب الشيء لحرمة ضدّه
١٣٢ ص
(٧٠)
الثمرة الفقهية للمسألة
١٣٥ ص
(٧١)
الفصل الحادي عشر متعلّق الأوامر
١٣٧ ص
(٧٢)
ثمرة المسألة
١٣٨ ص
(٧٣)
تفسير خاطئ للفرد في المقام
١٣٨ ص
(٧٤)
الفصل الثاني عشر التخيير بين الأقلّ والأكثر
١٤٠ ص
(٧٥)
١٤٣ ص
(٧٦)
الفصل الأوّل في اجتماع الأمر والنّهي
١٤٥ ص
(٧٧)
1 في عنوان البحث
١٤٥ ص
(٧٨)
2 الفرق بين المسألتين
١٤٦ ص
(٧٩)
3 الفرق بين المقام و ما يأتي في باب التعارض
١٤٦ ص
(٨٠)
دليل القائل بجواز الاجتماع
١٤٧ ص
(٨١)
دليل القائل بالامتناع
١٥١ ص
(٨٢)
ثمرة المسألة
١٥٣ ص
(٨٣)
تنبيهان الأوّل حكم الاضطرار لا بسوء الاختيار
١٥٦ ص
(٨٤)
الثاني حكم الاضطرار بسوء الاختيار
١٥٦ ص
(٨٥)
الفصل الثاني في اقتضاء النهي في العبادات للفساد
١٥٩ ص
(٨٦)
الأوّل النهي المولوي التحريمي
١٥٩ ص
(٨٧)
الثاني النهي المولويّ التنزيهي
١٦١ ص
(٨٨)
الثالث النهي الإرشادي
١٦٢ ص
(٨٩)
الرابع النهي إذا جهل حاله
١٦٣ ص
(٩٠)
الفصل الثالث في اقتضاء النهي في المعاملات للفساد
١٦٤ ص
(٩١)
القسم الأوّل إذا تعلّق النهي المولوي التحريمي بنفس المعاملة
١٦٤ ص
(٩٢)
القسم الثاني إذا تعلّق النهي المولوي التنزيهي بالمعاملة
١٦٦ ص
(٩٣)
القسم الثالث إذا كان النهي إرشاداً إلى الفساد
١٦٦ ص
(٩٤)
القسم الرابع إذا كان النهي مردّداً بين كونه مولوياً أو إرشادياً إلى الفساد
١٦٧ ص
(٩٥)
١٦٩ ص
(٩٦)
في تعريف المفهوم
١٧١ ص
(٩٧)
1 وصف المعنى بما هوهو ووصفه بما هو مدلول
١٧١ ص
(٩٨)
2 تعريف المفهوم
١٧٢ ص
(٩٩)
3 في الشرط المحقّق للموضوع
١٧٣ ص
(١٠٠)
الفصل الأوّل في مفهوم الشرط ومسلك القدماء في استفادة المفهوم
١٧٤ ص
(١٠١)
مسلك المتأخّرين في استفادة المفهوم
١٧٥ ص
(١٠٢)
الأوّل التبادر
١٧٦ ص
(١٠٣)
الثاني انصراف القضية إلى أكمل أفرادها
١٧٦ ص
(١٠٤)
الثالث التمسّك بالإطلاق
١٧٧ ص
(١٠٥)
تنبيهان
١٧٨ ص
(١٠٦)
1 في تداخل الأسباب
١٧٨ ص
(١٠٧)
في تداخل المسببات
١٨٠ ص
(١٠٨)
2 ما هو مفهوم القضية السالبة الكلية؟
١٨١ ص
(١٠٩)
الفصل الثاني في مفهوم الوصف
١٨٤ ص
(١١٠)
الفصل الثالث مفهوم الغاية
١٨٧ ص
(١١١)
الفصل الرابع مفهوم اللقب
١٩٠ ص
(١١٢)
١٩١ ص
(١١٣)
تمهيد وفيه أُمور
١٩٣ ص
(١١٤)
الأمر الأوّل العام من المفاهيم الغنية عن التعريف
١٩٣ ص
(١١٥)
الأمر الثاني انقسام العم إلى استغراقي ومجموعي وبدلي
١٩٣ ص
(١١٦)
الأمر الثالث انقسام الإطلاق إلى استغراقي وبدلي
١٩٤ ص
(١١٧)
الفصل الأوّل في المخصّص المتصل والمنفصل
١٩٥ ص
(١١٨)
الفصل الثاني في أنّ التخصيص لا يوجب المجازية
١٩٧ ص
(١١٩)
الفصل الثالث في أنّ العام حجّة في الباقي
٢٠٠ ص
(١٢٠)
الفصل الرابع إجمال المخصِّص مفهوماً
٢٠١ ص
(١٢١)
الصورة الأُولى المخصص المتّصل الدائر مفهومه بين الأقل و الأكثر
٢٠٢ ص
(١٢٢)
الصورة الثانية المخصص المتّصل الدائر مفهومه بين المتباينين
٢٠٣ ص
(١٢٣)
الصورة الثالثة المخصص المنفصل الدائر مفهومه بين الأقلّ و الأكثر
٢٠٤ ص
(١٢٤)
الصورة الرابعة المخصص المنفصل الدائر مفهومه بين المتباينين
٢٠٥ ص
(١٢٥)
الفصل الخامس إجمال المخصص مصداقاً
٢٠٧ ص
(١٢٦)
الفصل السادس التمسّك بالعام قبل الفحص عن المخصّص
٢١٠ ص
(١٢٧)
الفصل السابع تعقيب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده
٢١٢ ص
(١٢٨)
الفصل الثامن تخصيص العام بالمفهوم الموافق والمخالف
٢١٥ ص
(١٢٩)
الفصل التاسع تخصيص الكتاب بالخبر الواحد
٢١٨ ص
(١٣٠)
الفصل العاشر دوران الأمر بين التخّصيص والنسخ
٢٢١ ص
(١٣١)
٢٢٥ ص
(١٣٢)
الجهة الأُولى في صحّة تكليف المعدوم
٢٢٦ ص
(١٣٣)
الجهة الثانية إمكان خطاب المعدوم
٢٢٦ ص
(١٣٤)
الجهة الثالثة عمومية الألفاظ الواقعة عقيب أداة الخطاب
٢٢٧ ص
(١٣٥)
٢٢٩ ص
(١٣٦)
الفصل الأوّل في تحديد المطلق والمقيّد
٢٣١ ص
(١٣٧)
الفصل الثاني المطلق عقيب التقييد، حقيقة
٢٣٤ ص
(١٣٨)
الفصل الثالث في مقومات الإطلاق أو (مقدّمات الحكمة)
٢٣٦ ص
(١٣٩)
المقدّمة الأُولى كون المتكلّم في مقام البيان
٢٣٦ ص
(١٤٠)
المقدّمة الثانية انتفاء القرينة
٢٣٧ ص
(١٤١)
المقدّمة الثالثة انتفاء قدر المتيقّن في مقام التخاطب
٢٣٨ ص
(١٤٢)
الفصل الرابع في حمل المطلق على المقيّد
٢٣٩ ص
(١٤٣)
تنبيهان
٢٤٢ ص
(١٤٤)
الأوّل المطلق والمقيد في الأحكام الوضعية
٢٤٢ ص
(١٤٥)
الثاني حكم المستحبات
٢٤٣ ص
(١٤٦)
الفصل الخامس المجمل و المبين
٢٤٤ ص
(١٤٧)
تعريف النص، الظاهر، المتشابه، والمؤوّل
٢٤٥ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص

الوسيط في أُصول الفقه - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١١٤ - تنبيه في تبدّل القطع

وهو «أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمس إِلى غَسَقِ اللَّيل»[١]. غير انّ الدليل الخارجي دلّ على شدّة الإرادة في البالغ وضعفها في غيره.وهذا لا يكون سبباً لتعدد الأمر، وعندئذ فقد امتثل الأمر المتعلق بالصلاة، وانطبق عنوان الصلاة على المأتي به فلا وجه لبقاء الأمر.

نعم ذهب صاحب الجواهر إلى لزوم الإعادة عملاً بتعدد الأمر، وقال: فيكون اللّذان تواردا على الصبي في الفرض أمرين: ندبياً وإيجابياً ومع المعلوم عدم إجزاء الأوّل عن الثاني.[٢]

٣. إذا انحصر الثوب في النجس ولم يتمكن من غسله ونزعه لبرد وصلّى فيه، فإن كان العذر مستوعباً فلا كلام في الإجزاء، وإن كان غير مستوعب كما إذا تمكّن من الغسل أو النزع في فترة من الوقت فالاجتزاء به يتوقف على إطلاق في دليل الاضطرار. بأن كان العذر غير المستوعب مجوزاً للبدار وإقامة الصلاة في النجس وإلاّ فالمرجع هو الاحتياط للشكّ في سقوط الأمر الواحد.

٤. لو دفع الزكاة إلى شخص على أنّه فقير فبان غنياً، اُرْتجعت مع التمكّن، فإن تعذّر ارتجاعها كان في ذمّة الآخذ، إنّما الكلام في براءة ذمّة الدافع فإن اعتمد في الفحص عن حاله على حجّة شرعية كالبيّنة أو خبر العادل بناء على حجّيته في الموضوعات أو الاستصحاب أجزأ ، لقاعدة الملازمة العرفية و يكون الموضوع لبراءة الذمة، الدفع لمن ظهر منه الفقر لا الفقر الواقعي.

٥. إذا قلّد من يقول بصحّة الصلاة بلا سورة أو بصحّة العقد باللغة الفارسية أو بجواز ذبح الحيوان بغير الحديد ثمّ مات المقلَّد وقلد مجتهداً آخر يقول فيها بخلاف ما قال الأوّل، فيقع الكلام في عباداته و معاملاته والتفصيل في مباحث الاجتهاد والتقليد.


[١] الإسراء:٧٨.
[٢] الجواهر:٧/٢٦٢.