الوسيط في أُصول الفقه - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٩٨ - الفصل الثالث أخذ قصد الامتثال في متعلّق الأمر
وثانياً بالحلّ، لأنّ قيد الواجب هو القصد المضاف إلى الأمر على نحو يكون التقيّد داخلاً والقيد خارجاً، فليس نفس الأمر قيداً للواجب، بل القيد، القصد المضاف إليه و هو باختيار المكلّف بعد صدور الأمر من المولى. اللّهمّ إلاّ أن يريد قبل صدوره من المولى فيرجع إليالوجهالسابق.
إلى هنا تبين انّ مقتضى الأصل اللّفظي والإطلاق المقامي هو التوصّلية إلاّ أن يدلّ دليل على كون الواجب قُربياً.
مقتضى الأصل العقلي والشرعي
قد ظهر ممّا ذكرنا ـ من جواز التمسّك بالإطلاق اللّفظي أو المقامي ـ، مقتضى الأصل العملي إذا لم يكن إطلاق لفظي و دليل اجتهادي، وذلك لأنّ هذا الشرط يقع في عداد سائر الشروط فيجري فيه أصلالبراءة العقلية والشرعية كما يجري في غيره.
بل يمكن أن يقال بأنّ المرجع هو البراءة حتّى على القول بامتناع أخذه في المتعلّق، وذلك لإمكان بيانه بدليل مستقل آخر كما ذكرنا، فإنّ الممتنع هو البيان في ضمن الأمر الأوّل لا في ضمن الأمر الثاني كما عرفت.
فخرجنا بالنتائج التالية:
١. انّ مقتضى الأصل اللّفظي والإطلاق المقامي هو التوصّلية.
٢. انّ مقتضى الأصل العقلي و الشرعي عند عدم وجود الإطلاق هو البراءة العقلية والشرعية.