الوسيط في أُصول الفقه
(١)
٥ ص
(٢)
٧ ص
(٣)
١١ ص
(٤)
١٣ ص
(٥)
١٣ ص
(٦)
الدور الأوّل (دور النشوء)
١٣ ص
(٧)
الدور الثاني (دور النمو)
١٤ ص
(٨)
الدور الثالث (دور الازدهار)
١٦ ص
(٩)
عصر النكسة والركود
٢٠ ص
(١٠)
٢٥ ص
(١١)
الدور الأوّل (دور الانفتاح)
٢٦ ص
(١٢)
الدور الثاني (دور النضوج)
٢٧ ص
(١٣)
الدور الثالث (دور التكامل)
٢٨ ص
(١٤)
المقدمة وفيها أُمور تسعة
٣٧ ص
(١٥)
الأمر الأوّل في تعريف علم الأُصول وبيان موضوعه ومسائله وغايته
٣٧ ص
(١٦)
الأمر الثاني الفرق بين المسألة الأُصولية و القاعدة الفقهية
٤١ ص
(١٧)
الأمر الثالث في تعريف الوضع
٤٣ ص
(١٨)
في أقسام الوضع
٤٥ ص
(١٩)
الأمر الرابع في المعاني الحرفية
٤٩ ص
(٢٠)
الأمر الخامس في علامات الوضع
٥٣ ص
(٢١)
الأوّل التبادر
٥٤ ص
(٢٢)
الثاني صحة الحمل
٥٤ ص
(٢٣)
الثالث الاطراد
٥٧ ص
(٢٤)
الرابع تنصيص أهل اللغة
٥٩ ص
(٢٥)
الأمر السادس الجمل الإخبارية والإنشائية
٦١ ص
(٢٦)
الأمر السابع في الحقيقة الشرعية
٦٤ ص
(٢٧)
الأمر الثامن في أسماء العبادات والمعاملات وفيه أُمور
٦٨ ص
(٢٨)
الأوّل في إمكان جريان النزاع على عامّة الآراء
٦٨ ص
(٢٩)
الثاني في تفسير الصحّة لغة وشرعاً
٦٩ ص
(٣٠)
الثالث لزوم وجود جامع على القولين
٧٠ ص
(٣١)
المقام الأوّل في وضع أسماء العبادات للصحيح
٧٢ ص
(٣٢)
المقام الثاني في وضع اسماء المعاملات للصحيح
٧٣ ص
(٣٣)
ثمرات النزاع 74
٧٤ ص
(٣٤)
الأُولى عدم صحّة التمسّك بالإطلاق على الصحيح
٧٤ ص
(٣٥)
نقد الثمرة في العبادات
٧٥ ص
(٣٦)
نقد الثمرة في المعاملات
٧٦ ص
(٣٧)
الثانية عدم صحّة التمسّك بالبراءة على الصحيح
٧٨ ص
(٣٨)
الثالثة صدق الوفاء بالنذر على الأعم
٧٩ ص
(٣٩)
الرابعة صحّة صلاة الرجل عند المحاذاة مع المرأة
٧٩ ص
(٤٠)
الأمر التاسع في المشتق
٨٠ ص
(٤١)
دليل القول بوضع المشتق للمتلبّس
٨١ ص
(٤٢)
أدلة القائل بالأعم
٨٤ ص
(٤٣)
تطبيقات
٨٤ ص
(٤٤)
٨٧ ص
(٤٥)
الفصل الأوّل في دلالة صيغة الأمر على الوجوب
٨٩ ص
(٤٦)
الفصل الثاني دلالة الجملة الخبرية على الوجوب
٩٣ ص
(٤٧)
الفصل الثالث أخذ قصد الامتثال في متعلّق الأمر
٩٤ ص
(٤٨)
الفصل الرابع في دوران مفاد صيغة الأمر بين الأمرين
٩٩ ص
(٤٩)
الفصل الخامس الإتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي الإجزاء
١٠٢ ص
(٥٠)
الأوّل في إجزاء امتثال كلّ أمر عن التعبد به ثانياً
١٠٣ ص
(٥١)
الثاني إجزاء امتثال الأمر الاضطراري عن الأمر الواقعي
١٠٥ ص
(٥٢)
الثالث اجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي
١٠٨ ص
(٥٣)
الف العمل بالأمارة في استكشاف كيفية التكليف
١٠٨ ص
(٥٤)
ب العمل بالأمارة لاستكشاف أصل التكليف
١١١ ص
(٥٥)
العمل بالأُصول العملية لاستكشاف كيفية التكليف
١١١ ص
(٥٦)
تنبيه في تبدّل القطع
١١٣ ص
(٥٧)
الفصل السادس في المقدّمة أقسامها وأحكامها
١١٥ ص
(٥٨)
تقسيم الشرط إلى متقدّم ومقارن ومتأخّر
١١٦ ص
(٥٩)
دليل القائل بوجوب المقدّمة
١١٦ ص
(٦٠)
دليل القائل بعدم وجوب المقدّمة
١١٨ ص
(٦١)
ما هو الواجب من المقدّمة؟
١١٨ ص
(٦٢)
في حكم مقدّمة المستحب والمكروه والحرام
١٢١ ص
(٦٣)
مميّزات الوجوب الغيري
١٢١ ص
(٦٤)
الفصل السابع في ترتّب الثواب على امتثال الواجب الغيري
١٢٣ ص
(٦٥)
الفصل الثامن في تقسيم الواجب إلى مطلق ومشروط
١٢٧ ص
(٦٦)
نظرية الشيخ الأنصاري في الواجب المشروط
١٢٨ ص
(٦٧)
الفصل التاسع في تقسيم الواجب المطلق إلى منجَّز ومعلَّق
١٣٠ ص
(٦٨)
ثمرة التقسيم إلى المنجز والمعلّق
١٣١ ص
(٦٩)
الفصل العاشر في اقتضاء وجوب الشيء لحرمة ضدّه
١٣٢ ص
(٧٠)
الثمرة الفقهية للمسألة
١٣٥ ص
(٧١)
الفصل الحادي عشر متعلّق الأوامر
١٣٧ ص
(٧٢)
ثمرة المسألة
١٣٨ ص
(٧٣)
تفسير خاطئ للفرد في المقام
١٣٨ ص
(٧٤)
الفصل الثاني عشر التخيير بين الأقلّ والأكثر
١٤٠ ص
(٧٥)
١٤٣ ص
(٧٦)
الفصل الأوّل في اجتماع الأمر والنّهي
١٤٥ ص
(٧٧)
1 في عنوان البحث
١٤٥ ص
(٧٨)
2 الفرق بين المسألتين
١٤٦ ص
(٧٩)
3 الفرق بين المقام و ما يأتي في باب التعارض
١٤٦ ص
(٨٠)
دليل القائل بجواز الاجتماع
١٤٧ ص
(٨١)
دليل القائل بالامتناع
١٥١ ص
(٨٢)
ثمرة المسألة
١٥٣ ص
(٨٣)
تنبيهان الأوّل حكم الاضطرار لا بسوء الاختيار
١٥٦ ص
(٨٤)
الثاني حكم الاضطرار بسوء الاختيار
١٥٦ ص
(٨٥)
الفصل الثاني في اقتضاء النهي في العبادات للفساد
١٥٩ ص
(٨٦)
الأوّل النهي المولوي التحريمي
١٥٩ ص
(٨٧)
الثاني النهي المولويّ التنزيهي
١٦١ ص
(٨٨)
الثالث النهي الإرشادي
١٦٢ ص
(٨٩)
الرابع النهي إذا جهل حاله
١٦٣ ص
(٩٠)
الفصل الثالث في اقتضاء النهي في المعاملات للفساد
١٦٤ ص
(٩١)
القسم الأوّل إذا تعلّق النهي المولوي التحريمي بنفس المعاملة
١٦٤ ص
(٩٢)
القسم الثاني إذا تعلّق النهي المولوي التنزيهي بالمعاملة
١٦٦ ص
(٩٣)
القسم الثالث إذا كان النهي إرشاداً إلى الفساد
١٦٦ ص
(٩٤)
القسم الرابع إذا كان النهي مردّداً بين كونه مولوياً أو إرشادياً إلى الفساد
١٦٧ ص
(٩٥)
١٦٩ ص
(٩٦)
في تعريف المفهوم
١٧١ ص
(٩٧)
1 وصف المعنى بما هوهو ووصفه بما هو مدلول
١٧١ ص
(٩٨)
2 تعريف المفهوم
١٧٢ ص
(٩٩)
3 في الشرط المحقّق للموضوع
١٧٣ ص
(١٠٠)
الفصل الأوّل في مفهوم الشرط ومسلك القدماء في استفادة المفهوم
١٧٤ ص
(١٠١)
مسلك المتأخّرين في استفادة المفهوم
١٧٥ ص
(١٠٢)
الأوّل التبادر
١٧٦ ص
(١٠٣)
الثاني انصراف القضية إلى أكمل أفرادها
١٧٦ ص
(١٠٤)
الثالث التمسّك بالإطلاق
١٧٧ ص
(١٠٥)
تنبيهان
١٧٨ ص
(١٠٦)
1 في تداخل الأسباب
١٧٨ ص
(١٠٧)
في تداخل المسببات
١٨٠ ص
(١٠٨)
2 ما هو مفهوم القضية السالبة الكلية؟
١٨١ ص
(١٠٩)
الفصل الثاني في مفهوم الوصف
١٨٤ ص
(١١٠)
الفصل الثالث مفهوم الغاية
١٨٧ ص
(١١١)
الفصل الرابع مفهوم اللقب
١٩٠ ص
(١١٢)
١٩١ ص
(١١٣)
تمهيد وفيه أُمور
١٩٣ ص
(١١٤)
الأمر الأوّل العام من المفاهيم الغنية عن التعريف
١٩٣ ص
(١١٥)
الأمر الثاني انقسام العم إلى استغراقي ومجموعي وبدلي
١٩٣ ص
(١١٦)
الأمر الثالث انقسام الإطلاق إلى استغراقي وبدلي
١٩٤ ص
(١١٧)
الفصل الأوّل في المخصّص المتصل والمنفصل
١٩٥ ص
(١١٨)
الفصل الثاني في أنّ التخصيص لا يوجب المجازية
١٩٧ ص
(١١٩)
الفصل الثالث في أنّ العام حجّة في الباقي
٢٠٠ ص
(١٢٠)
الفصل الرابع إجمال المخصِّص مفهوماً
٢٠١ ص
(١٢١)
الصورة الأُولى المخصص المتّصل الدائر مفهومه بين الأقل و الأكثر
٢٠٢ ص
(١٢٢)
الصورة الثانية المخصص المتّصل الدائر مفهومه بين المتباينين
٢٠٣ ص
(١٢٣)
الصورة الثالثة المخصص المنفصل الدائر مفهومه بين الأقلّ و الأكثر
٢٠٤ ص
(١٢٤)
الصورة الرابعة المخصص المنفصل الدائر مفهومه بين المتباينين
٢٠٥ ص
(١٢٥)
الفصل الخامس إجمال المخصص مصداقاً
٢٠٧ ص
(١٢٦)
الفصل السادس التمسّك بالعام قبل الفحص عن المخصّص
٢١٠ ص
(١٢٧)
الفصل السابع تعقيب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده
٢١٢ ص
(١٢٨)
الفصل الثامن تخصيص العام بالمفهوم الموافق والمخالف
٢١٥ ص
(١٢٩)
الفصل التاسع تخصيص الكتاب بالخبر الواحد
٢١٨ ص
(١٣٠)
الفصل العاشر دوران الأمر بين التخّصيص والنسخ
٢٢١ ص
(١٣١)
٢٢٥ ص
(١٣٢)
الجهة الأُولى في صحّة تكليف المعدوم
٢٢٦ ص
(١٣٣)
الجهة الثانية إمكان خطاب المعدوم
٢٢٦ ص
(١٣٤)
الجهة الثالثة عمومية الألفاظ الواقعة عقيب أداة الخطاب
٢٢٧ ص
(١٣٥)
٢٢٩ ص
(١٣٦)
الفصل الأوّل في تحديد المطلق والمقيّد
٢٣١ ص
(١٣٧)
الفصل الثاني المطلق عقيب التقييد، حقيقة
٢٣٤ ص
(١٣٨)
الفصل الثالث في مقومات الإطلاق أو (مقدّمات الحكمة)
٢٣٦ ص
(١٣٩)
المقدّمة الأُولى كون المتكلّم في مقام البيان
٢٣٦ ص
(١٤٠)
المقدّمة الثانية انتفاء القرينة
٢٣٧ ص
(١٤١)
المقدّمة الثالثة انتفاء قدر المتيقّن في مقام التخاطب
٢٣٨ ص
(١٤٢)
الفصل الرابع في حمل المطلق على المقيّد
٢٣٩ ص
(١٤٣)
تنبيهان
٢٤٢ ص
(١٤٤)
الأوّل المطلق والمقيد في الأحكام الوضعية
٢٤٢ ص
(١٤٥)
الثاني حكم المستحبات
٢٤٣ ص
(١٤٦)
الفصل الخامس المجمل و المبين
٢٤٤ ص
(١٤٧)
تعريف النص، الظاهر، المتشابه، والمؤوّل
٢٤٥ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص

الوسيط في أُصول الفقه - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٧١ - الثالث لزوم وجود جامع على القولين

خارجاً عنها ثانياً، كما أنّ لازم كونها موضوعة للأجزاء الكثيرة خروج المشتمل على الأجزاء القليلة عن تحت الصلاة. فلا يكون للصحيح إلاّ مصداق واحد.

وأمّا على القول بالأعم فتصوير الجامع أمر سهل جدّاً إذ في وسعه أن يقول: بانّه موضوع للأركان، وأمّا الباقي فهو اجزاء للمأمور به وليست جزءاً للمسمى.

وبذلك يعلم أنّ الصحيحي لا محيص له إلاّ عن جعل الجميع جزء المسمّى وهو أمر غير ممكن في بادئ النظر لاختلاف الصحيح حسب اختلاف حالات المكلّف من حيث الأجزاء والشرائط، وهذا بخلافه على القول بالأعم، فالأجزاء الثابتة (الأركان)على كلّ حال من أجزاء المسمّى والباقي من أجزاء المأمور به.

وقد بذل القوم جهودهم لتصوير الجامع على القول بالصحيح الذي يصدق على جميع المراتب. وذكروا تقريبات حول تصوير الجامع أوضحها ما ذكره السيد الإمام الخميني، و هذا خلاصته:

المركبات الاعتبارية على قسمين:

قسم يكون الملحوظ فيه كثرة معينة، كعدد العشرة فإنّها على وجه لو فقد منها جزء تنعدم العشرة.

وقسم يكون على نحو لم تلحظ فيه كثرة معينة في ناحية المواد ولا صورة معينة في جانب الهيئة.

أمّا في جانب المواد فيصدق اللّفظ ما دامت هيئتها وصورتها موجودة قلّت موادها أو كثرت، وهذا نظير لفظ الدار والبيت، فانّ الميزان للصدق هي هيئة الدار وصورتها، وأمّا من حيث المادة، كيفية وكمية فهي لا بشرط، ولذلك يصدق البيت على ما أخذت موادها من الطين أو الآجر أو الحجر أو الحديد أو الاسمنت .

أمّا في جانب الهيئة فلم تلحظ هيئة معيّنة فيصدق سواء بُنيت على هيئة