الوسيط في أُصول الفقه - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٧ - في أقسام الوضع
الملحوظ الخاصّ لانّه لا يحكي عن المعنى العام حتّى يوضع اللفظ له، ومن المعلوم انّ الواضع ما لم يتصور الموضوع له بنحو من الأنحاء لا يمكن له أن يضع اللفظبإزائه.
يلاحظ عليه: بانّ الخاص بما هو خاص كما لا يكون مرآة للعام ولا يمكن تصوره من خلال تصور الخاص، كذلك لا يمكن تصور الخاص من خلال تصوّر العام وذلك لأنّ العام لم يوضع إلاّ لنفس الحقيقة المعرّاة من كلّ قيد وشرط، فعندئذ كيف يمكن أن يكون مرآة للخصوصيات والجزئيات؟ فإنّ المرآتية فرع الوضع والمفروض انّه وضع للمعرّاة عن الخصوصية.
وبذلك ظهر انّه لا فرق بين الثالث والرابع في امتناع الحكاية والمرآتية، فالعام لسعته لا يحكي عن الجزئيات، و الخاص لضيقه لا يحكي عن الحقيقة المجرّدة المعرّاة عن كلّ قيد.
والحقّ أن يقال: إنّ القسمين مشتركان في الامتناع على وجه وفي الإمكان على نحو آخر، فلو قلنا بأنّه يشترط أن يكون الملحوظ عند الوضع حاكياً عن الموضوع له، ومرآة له فهو غير ممكن في القسمين لما عرفت انّ عنوان العام كالإنسان لا يحكي إلاّ عن حيثية الإنسانية دون ما يقارنها من العوارض والخصوصيات لخروجها عن حريم المعنى الكلي، و الحكاية فرع الدخول في الموضوع له.
كما انّ عنوان الخاص كزيد بما انّه متشخّص في فرد خاص لا يمكن أن يكشف عن الماهية المعرّاة المجرّدة.
وأمّا لو قلنا بأنّه يكفي في الوضع، الانتقال إلى الموضوع له بأي نحو تحقّق فالظاهر إمكان كليهما، فإنّ الانتقال من تصوّر العام إلى تصوّر مصاديقه أو بالعكس أمر ممكن، فإنّ التداعي ليس رهن الحكاية بل ربما ينتقل الإنسان من