الرسائل
(١)
رسالة في قاعدة لا ضرر
٥ ص
(٢)
في نقل الأحاديث
٦ ص
(٣)
فصل في حال ورود لا ضرر في ضمن القضايا
١٥ ص
(٤)
فصل في حال ورود لا ضرر في ضمن القضايا
١٨ ص
(٥)
فصل في تأييد عدم وروده في ذيل القضيتين
٢٢ ص
(٦)
فصل في حال كلمتي «في الإسلام» «و على مؤمن» في الحديث
٢٥ ص
(٧)
فصل في معنى مفردات الحديث
٢٨ ص
(٨)
في الفرق بين الضرر و الضرار
٣٠ ص
(٩)
فصل في مفاد الجملة التركيبية
٣٣ ص
(١٠)
في محتملات كلام الشيخ الأعظم
٣٤ ص
(١١)
في وجوه الحقيقة الادعائية
٣٥ ص
(١٢)
فصل البحث في حول محتملات كلام الشيخ
٤١ ص
(١٣)
حول الإشكالات الغير المشتركة
٤٣ ص
(١٤)
فصل حول ما أفاده شيخ الشريعة الأصفهاني
٤٦ ص
(١٥)
فصل حول المختار في معنى الرواية
٤٩ ص
(١٦)
و لا بد لبيانه من ذكر مقدمات
٥٠ ص
(١٧)
الأولى شئون رسول اللَّه
٥٠ ص
(١٨)
الثانية كل ما ورد من رسول اللَّه و أمير المؤمنين بلفظ «قضى» أو «حكم» أو «امر» و أمثالها ليس المراد منه بيان الحكم الشرعي،
٥١ ص
(١٩)
الثالثة قد يعبر في مقام الأوامر الصادرة عنه
٥٢ ص
(٢٠)
الرابعة نقل بعض الروايات الواردة بالألفاظ المتقدمة و بعض ما يكون بقرينة المقام
٥٢ ص
(٢١)
نتيجة ما أصلناها
٥٤ ص
(٢٢)
فذلكة المقام
٥٧ ص
(٢٣)
إشكال و دفع
٥٨ ص
(٢٤)
بقي التنبيه على أمور
٥٩ ص
(٢٥)
التنبيه الأول اشكال شيخ الأنصاري في رسالة لا ضرر في هذه القصة
٥٩ ص
(٢٦)
التنبيه الثاني بناء على ما ذهبنا إليه في حديث نفي الضرر لا يكون دليله حاكما على أدلة الأحكام الأولية سوى قاعدة السلطنة،
٦٣ ص
(٢٧)
التنبيه الثالث ان مقتضى ما ذكرنا في معنى الحديث هو ممنوعية الضرر و الضرار على الناس أو على المؤمن،
٦٤ ص
(٢٨)
التنبيه الرابع لو استلزم التصرف في ملكه الضرر على غيره، فالمشهور على ما قيل على الجواز،
٦٥ ص
(٢٩)
رسالة في الاستصحاب
٦٩ ص
(٣٠)
فصل في تعريف الاستصحاب
٧٠ ص
(٣١)
في الاحتمالات التي في الباب
٧٢ ص
(٣٢)
الاستصحاب ليس من الأدلة الأربعة
٧٤ ص
(٣٣)
تنبيه
٧٥ ص
(٣٤)
فصل حال جريان الاستصحاب في الأحكام العقلية
٧٦ ص
(٣٥)
حول الإشكالات الواردة على الشيخ الأنصاري و جوابها
٧٧ ص
(٣٦)
في تحقيق الحال في المقام
٧٨ ص
(٣٧)
فصل حول التفصيل بين الشك في الرافع و المقتضى
٨٠ ص
(٣٨)
في ذكر اخبار الاستصحاب
٨٢ ص
(٣٩)
فمنها ما عن محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة
٨٢ ص
(٤٠)
حول تقريبات الأعلام في اختصاص حجية الاستصحاب بالشك في الرافع
٨٨ ص
(٤١)
تحقيق الحق في الشك في الرافع و المقتضى
٩٠ ص
(٤٢)
في بيان جواب تقريب المولى الهمدانيّ
٩١ ص
(٤٣)
تقريب آخر لشمول الأدلة للشك في المقتضى
٩٣ ص
(٤٤)
في تأييد اختصاصه بالشك في الرافع و الجواب عنه
٩٤ ص
(٤٥)
و منها ما عن الشيخ بإسناده عن زرارة مضمرا و عن الصدوق في العلل متصلا بأبي جعفر
٩٦ ص
(٤٦)
مورد الاستدلال بالرواية و احتمالاته
٩٧ ص
(٤٧)
في الإشكال على أقوى الاحتمالات و الجواب عنه
٩٨ ص
(٤٨)
إشكال آخر على الاحتمال المتصور
١٠٠ ص
(٤٩)
في الذب عن الإشكال
١٠١ ص
(٥٠)
في الصحيحة الثالثة
١٠٣ ص
(٥١)
في بيان احتمالات الرواية
١٠٤ ص
(٥٢)
في بيان أظهر الاحتمالات في الرواية
١٠٦ ص
(٥٣)
و منها موثقة إسحاق بن عمار عن أبي الحسن
١٠٧ ص
(٥٤)
و منها ما عن الخصال بسنده عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه
١٠٨ ص
(٥٥)
و منها مكاتبة علي بن محمد القاساني 1
١٠٨ ص
(٥٦)
تذييل حول الاستدلال بأدلة قاعدتي الحلية و الطهارة على الاستصحاب و الجواب عنه
١١١ ص
(٥٧)
فصل حول الأحكام الوضعيّة و تحقيق مهيتها
١١٤ ص
(٥٨)
الأول انه لا إشكال في تقسيم الحكم إلى التكليفي و الوضعي
١١٤ ص
(٥٩)
في بعض موارد الخلط بين التكوين و التشريع
١١٥ ص
(٦٠)
و من الخلط بين التكوين و التشريع ان السببية غير قابلة للجعل
١١٧ ص
(٦١)
في ان الملكية ليست من المقولات حقيقة
١١٩ ص
(٦٢)
في أقسام الوضعيات
١١٩ ص
(٦٣)
تنبيهات
١٢١ ص
(٦٤)
الأول حول اعتبار فعلية اليقين و الشك في الاستصحاب و أخذهما في موضوعه على نعت الموضوعية
١٢١ ص
(٦٥)
حول الإشكال على جريان الاستصحاب في مؤديات الأمارات و جوابه
١٢٣ ص
(٦٦)
الثاني في أقسام استصحاب الكلي 1
١٢٥ ص
(٦٧)
اما الأول
١٢٦ ص
(٦٨)
و اما الثاني
١٢٧ ص
(٦٩)
في الجواب عن الشبهة العبائية
١٢٩ ص
(٧٠)
في القسم الثالث من الكلي
١٣٢ ص
(٧١)
تذييل حول أصالة عدم التذكية
١٣٦ ص
(٧٢)
في تحقيق القضايا السالبة
١٣٨ ص
(٧٣)
في بيان مناط الصدق و الكذب في القضايا
١٤١ ص
(٧٤)
في حال أصالة عدم التذكية
١٤٤ ص
(٧٥)
كلام المولى الهمدانيّ و جوابه
١٤٦ ص
(٧٦)
في الشبهات الموضوعية
١٤٨ ص
(٧٧)
التنبيه الثالث في حال استصحاب المتصرمات
١٥٠ ص
(٧٨)
في تحقيق المقام
١٥١ ص
(٧٩)
في حال استصحاب الزمانيات
١٥٤ ص
(٨٠)
في شبهة النراقي
١٥٦ ص
(٨١)
في جواب الشيخ عن الشبهة و ما فيه
١٥٧ ص
(٨٢)
في جواب المحقق الخراسانيّ و رده
١٥٩ ص
(٨٣)
في جواب المحقق النائيني و الإشكال عليه
١٦٠ ص
(٨٤)
في جواب شيخنا العلامة و ما فيه
١٦٢ ص
(٨٥)
في الجواب عن الشبهة
١٦٣ ص
(٨٦)
التنبيه الرابع في الاستصحاب التعليقي
١٦٤ ص
(٨٧)
الأول في الاستصحاب التعليقي هو ان تعليقية الحكم أو الموضوع هل توجب خللا في أركان الاستصحاب و شرائط جريانه أم لا؟
١٦٤ ص
(٨٨)
الثاني ان التعليقات الواقعة في لسان الشرع و القضايا المشروطة تحتمل ثبوتا لأمور
١٦٥ ص
(٨٩)
الثالث ان التعليق قد يكون في كلام الشارع و قد لا يكون في كلامه لكن العقل يحكم به
١٦٥ ص
(٩٠)
الرابع في قوله لا تنقض اليقين بالشك ان الميزان فعلية اليقين و الشك أو فعلية المتيقن
١٦٦ ص
(٩١)
حول كلام بعض الأعاظم و ما فيه
١٦٧ ص
(٩٢)
تذنيب في حال معارضة الاستصحاب التعليقي مع التنجيزي
١٦٩ ص
(٩٣)
في بيان حكومة الاستصحاب التعليقي على التنجيزي
١٧٣ ص
(٩٤)
التنبيه الخامس حول استصحاب أحكام سائر الشرائع
١٧٥ ص
(٩٥)
التنبيه السادس في الأصول المثبتة
١٧٧ ص
(٩٦)
في حال مثبتات الأصول
١٧٨ ص
(٩٧)
في بيان الفرق بين الآثار الشرعية و غيرها
١٨١ ص
(٩٨)
تتميم حول الوسائط الخفية
١٨٣ ص
(٩٩)
في حال الأمثلة التي ذكرها الشيخ
١٨٥ ص
(١٠٠)
تذييل في ان استصحاب العنوان المنطبق على الخارج ليس بمثبت
١٨٧ ص
(١٠١)
الأول فرق بين استصحاب الفرد لترتيب آثار الكلي و بين استصحاب العنوان المنطبق على الخارج
١٨٧ ص
(١٠٢)
الثاني حول استصحاب الأحكام الوضعيّة
١٨٨ ص
(١٠٣)
الثالث في جريان الأصل بلحاظ الأثر العدمي
١٩٠ ص
(١٠٤)
الرابع ان الأثر الغير الشرعي و الشرعي بواسطة امر غير شرعي لا يترتب على المستصحب إذا كان له واقعا
١٩١ ص
(١٠٥)
التنبيه السابع في مجهولي التاريخ
١٩٢ ص
(١٠٦)
في ضابط اتصال زمان الشك باليقين
١٩٣ ص
(١٠٧)
إشكال المحقق الخراسانيّ في مجهولي التاريخ و جوابه
١٩٦ ص
(١٠٨)
تقرير إشكال شيخنا العلامة في مجهولي التاريخ و جوابه
١٩٧ ص
(١٠٩)
تكميل فروض ترتب الأثر على وجود الحادثين
١٩٩ ص
(١١٠)
في تحقيق الحال في المقام
٢٠٠ ص
(١١١)
فيما إذا كان أحدهما معلوم التاريخ
٢٠٣ ص
(١١٢)
حول كلام بعض العلماء و ما فيه
٢٠٤ ص
(١١٣)
التنبيه الثامن في موارد التمسك بالعموم و استصحاب حكم المخصص
٢٠٥ ص
(١١٤)
الأول انه يتصور ورود العام على أنحاء
٢٠٥ ص
(١١٥)
الثاني العموم الزماني أو الاستمرار الزماني المستفادين من قوله في كل يوم أو مستمرا
٢٠٦ ص
(١١٦)
الثالث التخصيص الوارد على العموم الأفرادي رافع لموضوع العموم و الاستمرار الزمانيين
٢٠٧ ص
(١١٧)
في تقرير التفصيل بين الخروج من الأول و الأثناء
٢١٢ ص
(١١٨)
التنبيه التاسع في ان المراد بالشك في الأدلة ما ذا؟
٢١٤ ص
(١١٩)
خاتمة في اعتبار وحدة القضية المتيقنة و المشكوك فيها
٢١٥ ص
(١٢٠)
الأول وحدة القضية المتيقنة و المشكوك فيها
٢١٥ ص
(١٢١)
في الإشكال على الشيخ الأعظم في مسألة بقاء الموضوع
٢١٦ ص
(١٢٢)
في تمسك الشيخ الأعظم بالدليل العقلي لمدعاه و ما فيه
٢١٧ ص
(١٢٣)
حول توجيه شيخنا العلامة كلام الشيخ و ما يرد عليه
٢٢٠ ص
(١٢٤)
في ان الاستصحاب لا يجدى في إحراز موضوع القضية المستصحبة
٢٢١ ص
(١٢٥)
في الخلط الواقع في كلام بعض الأعاظم
٢٢٣ ص
(١٢٦)
في ان الموضوع هل يؤخذ من العرف أو لا؟
٢٢٤ ص
(١٢٧)
حول كلام المحقق الخراسانيّ و ما يرد عليه
٢٢٦ ص
(١٢٨)
في ان المراد من العرف ليس العرف المسامح
٢٢٧ ص
(١٢٩)
الأمر الثاني في ان اخبار الباب هل تختص بالاستصحاب أو تعم غيره؟
٢٢٩ ص
(١٣٠)
اما الكلام في أول المقامين
٢٣٠ ص
(١٣١)
حول إشكال الشيخ الأعظم على إمكان الجمع بين القاعدتين
٢٣٠ ص
(١٣٢)
تقرير بعض الأجلة كلام الشيخ و إقامة البرهان عليه
٢٣١ ص
(١٣٣)
في الجواب عنهما
٢٣١ ص
(١٣٤)
حول كلام العلامة الحائري
٢٣٣ ص
(١٣٥)
و اما المقام الثاني أي مقام الاستظهار من الأدلة
٢٣٥ ص
(١٣٦)
الأمر الثالث حول تقدم الأمارات على الاستصحاب
٢٣٦ ص
(١٣٧)
في بيان ضابط الحكومة
٢٣٩ ص
(١٣٨)
في حال الاستصحاب مع الأمارات
٢٤١ ص
(١٣٩)
الأول في حال أدلة الاستصحاب مع أدلة الأمارات
٢٤١ ص
(١٤٠)
الثاني وجه تقدم الأمارات على أدلة البراءة الشرعية
٢٤٢ ص
(١٤١)
الثالث وجه تقدم أدلة الاستصحاب على أدلة الحل و البراءة الشرعيتين
٢٤٢ ص
(١٤٢)
الرابع حول تعارض الاستصحابين
٢٤٤ ص
(١٤٣)
القسم الأول من تعارض الاستصحابين
٢٤٤ ص
(١٤٤)
في وجه تقدم الأصل السببي على المسببي
٢٤٦ ص
(١٤٥)
نقل كلام الشيخ الأعظم و نقده
٢٤٧ ص
(١٤٦)
في الإشكال على ما قالوا في وجه طهارة الملاقى لبعض طرف العلم
٢٤٩ ص
(١٤٧)
في دفع إشكال أوردناه على صحيحة زرارة
٢٥٠ ص
(١٤٨)
في القسم الثاني من تعارض الاستصحابين
٢٥١ ص
(١٤٩)
في عدم جواز ترجيح ذي المزية بشيء من المرجحات
٢٥٢ ص
(١٥٠)
في بيان وجه تساقطهما
٢٥٤ ص
(١٥١)
حول وجهي التخيير و الجواب عنهما
٢٥٤ ص
(١٥٢)
الكلام في قاعدة اليد
٢٥٧ ص
(١٥٣)
الأول في قاعدة اليد
٢٥٧ ص
(١٥٤)
الأولى مهية اليد فيما نحن فيه
٢٥٧ ص
(١٥٥)
في الدليل على اعتبارها
٢٥٨ ص
(١٥٦)
في حكم اليد على المنفعة
٢٦٦ ص
(١٥٧)
هل اليد معتبرة مع عدم علم ذي اليد و اعترافه به؟
٢٦٧ ص
(١٥٨)
في حال اليدين على شيء واحد
٢٦٩ ص
(١٥٩)
حول كلام السيد المحقق الطباطبائي
٢٧٠ ص
(١٦٠)
في إقامة الدعوى على ذي اليد و فروعها
٢٧٨ ص
(١٦١)
تنبيه في الاحتجاج في أمر فدك
٢٧٩ ص
(١٦٢)
في فروع العلم بسابقة اليد
٢٨١ ص
(١٦٣)
في كون ما في اليد وقفا سابقا
٢٨٣ ص
(١٦٤)
المبحث الثاني في حال الاستصحاب مع قاعدة التجاوز و الفراغ
٢٨٣ ص
(١٦٥)
الأمر الأول في ذكر الاخبار التي يستفاد منها القاعدة الكلية
٢٨٤ ص
(١٦٦)
الأمر الثاني في ان المراد من الشك في الشيء هو الشك في الوجود
٢٨٧ ص
(١٦٧)
الأمر الثالث في ان المستفاد من الروايات قاعدة واحدة و هي التجاوز
٢٨٩ ص
(١٦٨)
الأمر الرابع في ان المراد من المحل هو المحل الشرعي
٢٩٧ ص
(١٦٩)
الأمر الخامس هل الدخول في الغير معتبر في القاعدة أم لا؟
٢٩٩ ص
(١٧٠)
الأمر السادس هل المضي على وجه العزيمة أو الرخصة؟
٣٠٣ ص
(١٧١)
الأمر السابع في ان القاعدة من الأمارات أو الأصول
٣٠٥ ص
(١٧٢)
في ان القاعدة أصل محرز حيثي
٣٠٩ ص
(١٧٣)
تنبيه
٣١٠ ص
(١٧٤)
الأمر الثامن في أنحاء الشكوك العارضة للمكلف
٣١٢ ص
(١٧٥)
حول كلام بعض المحققين و ما يرد عليه
٣١٣ ص
(١٧٦)
في حال الشك في العبادات
٣١٥ ص
(١٧٧)
في حال الشك في المعاملات
٣١٦ ص
(١٧٨)
الأمر التاسع في اختصاص القاعدة بالشك الحادث
٣١٨ ص
(١٧٩)
الأمر العاشر في وجه تقدمها على الاستصحاب
٣١٩ ص
(١٨٠)
المبحث الثالث في أصالة الصحة و دليل اعتبارها
٣٢٠ ص
(١٨١)
الأول الاستدل على اعتبار القاعدة بأمور من الكتاب و السنة و الإجماع و العقل
٣٢٠ ص
(١٨٢)
الثاني في ان الصحة هي الواقعية أم لا
٣٢٢ ص
(١٨٣)
الثالث حول أقسام الشك في العمل و أحكامها
٣٢٤ ص
(١٨٤)
الرابع في اختصاصها بما إذا شك في تحقق الشيء صحيحا
٣٢٧ ص
(١٨٥)
الخامس في ان جريان أصالة الصحة بعد إحراز نفس العمل
٣٣١ ص
(١٨٦)
السادس في عدم حجية مثبتات أصالة الصحة
٣٣٤ ص
(١٨٧)
السابع حول موارد تقدم أصالة الصحة على الاستصحاب و وجهه
٣٣٥ ص
(١٨٨)
المبحث الرابع في حال الاستصحاب مع قاعدة القرعة
٣٣٧ ص
(١٨٩)
الامر الأول في ذكر نبذة من الاخبار الواردة فيها و عدّ بعض موارد ورد فيها النص بالخصوص
٣٣٧ ص
(١٩٠)
الأمر الثاني و هو أهم الأمور في هذا الباب
٣٤٦ ص
(١٩١)
الأمر الثالث ان القرعة ليست أمارة على الواقع لا لدى العقلاء، و لا لدى الشرع
٣٥٢ ص
(١٩٢)
الأمر الرابع لا إشكال في ان الأحكام التي ثبتت بالقرعة للموضوعات مخالفة للأصول و القواعد
٣٥٧ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص

الرسائل - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٠ - في وجوه الحقيقة الادعائية

و في مخالفته عقاب و دركات فيرجح الطاعة على المعصية فينبعث نحوها و يأتي بالمتعلق فيترتب على إتيانه ضرر أحيانا، و ما كان هذا حاله كيف يمكن ان يقال: ان إطلاق لفظ الموضوع لأحدهما على الاخر ليس مجازا و ورود القضية في مقام التشريع قرينة على كون المراد من الضرر الحكم الضرري لا انه موجب لكون الاستعمال على نحو الحقيقية و هو واضح، هذا فيما يمكن ان يقال في حول لا ضرر و لا ضرار إذا أريد منه نفي الحكم الضرري، و ان شئت قلت في حول محتملات كلام العلامة الأنصاري.

و الاحتمال الثاني ما نقل عن بعض الفحول من ان المنفي هو الضرر الغير المتدارك فيكون لا ضرر كناية عن لزوم تداركه، و مصحح دعوى نفي الحقيقة هو حكم الشارع بلزوم التدارك فينزل الضرر المحكوم بلزوم تداركه منزلة العدم، و يقال لا ضرر و لا ضرار و أجاب عنه الشيخ و جعله أردأ الاحتمالات و سيأتي التعرض لكلامه (قدس سره) حتى يتضح انه رديفه و زميله في ورود الإشكال عليه.

و الاحتمال الثالث هو الحمل على النهي كقوله لا رفث و لا فسوق و لا جدال في الحج، اما باستعمال النفي في النهي، و اما ببقاء النفي على حاله و التعبير بالجملة الخبرية في مقام الإنشاء لإفهام شدة التنفر عنه و المبالغة في عدم الرضا بتحققه لينتقل السامع إلى الزجر الأكيد، كما ان المطلوب إذا أريد المبالغة في طلبه و انه لا يرضى بتركه ينزل منزلة الموجود و يعبر عنه بما يدل على وقوعه لينتقل السامع إلى الأمر الأكيد. و هذان الاحتمالان كلاهما تجوّز. و ان كان الثاني راجحا بل متعينا على فرض كونه بمعنى النهي.

فقد رجح الاحتمال الثالث فريد عصره شيخ الشريعة الأصفهاني (رحمه اللَّه) و ارتضاه، مدعيا انه موافق لكلمات أئمة اللغة و مهرة أهل اللسان و نقله عن نهاية ابن الأثير و لسان العرب و الدر النثير للسيوطي و تاج العروس و مجمع البحرين.

و هاهنا احتمال رابع يكون راجحا في نظري القاصر و ان لم أعثر عليه في كلام القوم، و هو كونه نهيا لا بمعنى النهي الإلهي حتى يكون حكما إلهيا كحرمة شرب الخمر و حرمة القمار بل بمعنى النهي السلطاني الّذي صدر عن رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) بما انه‌