الرسائل
(١)
رسالة في قاعدة لا ضرر
٥ ص
(٢)
في نقل الأحاديث
٦ ص
(٣)
فصل في حال ورود لا ضرر في ضمن القضايا
١٥ ص
(٤)
فصل في حال ورود لا ضرر في ضمن القضايا
١٨ ص
(٥)
فصل في تأييد عدم وروده في ذيل القضيتين
٢٢ ص
(٦)
فصل في حال كلمتي «في الإسلام» «و على مؤمن» في الحديث
٢٥ ص
(٧)
فصل في معنى مفردات الحديث
٢٨ ص
(٨)
في الفرق بين الضرر و الضرار
٣٠ ص
(٩)
فصل في مفاد الجملة التركيبية
٣٣ ص
(١٠)
في محتملات كلام الشيخ الأعظم
٣٤ ص
(١١)
في وجوه الحقيقة الادعائية
٣٥ ص
(١٢)
فصل البحث في حول محتملات كلام الشيخ
٤١ ص
(١٣)
حول الإشكالات الغير المشتركة
٤٣ ص
(١٤)
فصل حول ما أفاده شيخ الشريعة الأصفهاني
٤٦ ص
(١٥)
فصل حول المختار في معنى الرواية
٤٩ ص
(١٦)
و لا بد لبيانه من ذكر مقدمات
٥٠ ص
(١٧)
الأولى شئون رسول اللَّه
٥٠ ص
(١٨)
الثانية كل ما ورد من رسول اللَّه و أمير المؤمنين بلفظ «قضى» أو «حكم» أو «امر» و أمثالها ليس المراد منه بيان الحكم الشرعي،
٥١ ص
(١٩)
الثالثة قد يعبر في مقام الأوامر الصادرة عنه
٥٢ ص
(٢٠)
الرابعة نقل بعض الروايات الواردة بالألفاظ المتقدمة و بعض ما يكون بقرينة المقام
٥٢ ص
(٢١)
نتيجة ما أصلناها
٥٤ ص
(٢٢)
فذلكة المقام
٥٧ ص
(٢٣)
إشكال و دفع
٥٨ ص
(٢٤)
بقي التنبيه على أمور
٥٩ ص
(٢٥)
التنبيه الأول اشكال شيخ الأنصاري في رسالة لا ضرر في هذه القصة
٥٩ ص
(٢٦)
التنبيه الثاني بناء على ما ذهبنا إليه في حديث نفي الضرر لا يكون دليله حاكما على أدلة الأحكام الأولية سوى قاعدة السلطنة،
٦٣ ص
(٢٧)
التنبيه الثالث ان مقتضى ما ذكرنا في معنى الحديث هو ممنوعية الضرر و الضرار على الناس أو على المؤمن،
٦٤ ص
(٢٨)
التنبيه الرابع لو استلزم التصرف في ملكه الضرر على غيره، فالمشهور على ما قيل على الجواز،
٦٥ ص
(٢٩)
رسالة في الاستصحاب
٦٩ ص
(٣٠)
فصل في تعريف الاستصحاب
٧٠ ص
(٣١)
في الاحتمالات التي في الباب
٧٢ ص
(٣٢)
الاستصحاب ليس من الأدلة الأربعة
٧٤ ص
(٣٣)
تنبيه
٧٥ ص
(٣٤)
فصل حال جريان الاستصحاب في الأحكام العقلية
٧٦ ص
(٣٥)
حول الإشكالات الواردة على الشيخ الأنصاري و جوابها
٧٧ ص
(٣٦)
في تحقيق الحال في المقام
٧٨ ص
(٣٧)
فصل حول التفصيل بين الشك في الرافع و المقتضى
٨٠ ص
(٣٨)
في ذكر اخبار الاستصحاب
٨٢ ص
(٣٩)
فمنها ما عن محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة
٨٢ ص
(٤٠)
حول تقريبات الأعلام في اختصاص حجية الاستصحاب بالشك في الرافع
٨٨ ص
(٤١)
تحقيق الحق في الشك في الرافع و المقتضى
٩٠ ص
(٤٢)
في بيان جواب تقريب المولى الهمدانيّ
٩١ ص
(٤٣)
تقريب آخر لشمول الأدلة للشك في المقتضى
٩٣ ص
(٤٤)
في تأييد اختصاصه بالشك في الرافع و الجواب عنه
٩٤ ص
(٤٥)
و منها ما عن الشيخ بإسناده عن زرارة مضمرا و عن الصدوق في العلل متصلا بأبي جعفر
٩٦ ص
(٤٦)
مورد الاستدلال بالرواية و احتمالاته
٩٧ ص
(٤٧)
في الإشكال على أقوى الاحتمالات و الجواب عنه
٩٨ ص
(٤٨)
إشكال آخر على الاحتمال المتصور
١٠٠ ص
(٤٩)
في الذب عن الإشكال
١٠١ ص
(٥٠)
في الصحيحة الثالثة
١٠٣ ص
(٥١)
في بيان احتمالات الرواية
١٠٤ ص
(٥٢)
في بيان أظهر الاحتمالات في الرواية
١٠٦ ص
(٥٣)
و منها موثقة إسحاق بن عمار عن أبي الحسن
١٠٧ ص
(٥٤)
و منها ما عن الخصال بسنده عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه
١٠٨ ص
(٥٥)
و منها مكاتبة علي بن محمد القاساني 1
١٠٨ ص
(٥٦)
تذييل حول الاستدلال بأدلة قاعدتي الحلية و الطهارة على الاستصحاب و الجواب عنه
١١١ ص
(٥٧)
فصل حول الأحكام الوضعيّة و تحقيق مهيتها
١١٤ ص
(٥٨)
الأول انه لا إشكال في تقسيم الحكم إلى التكليفي و الوضعي
١١٤ ص
(٥٩)
في بعض موارد الخلط بين التكوين و التشريع
١١٥ ص
(٦٠)
و من الخلط بين التكوين و التشريع ان السببية غير قابلة للجعل
١١٧ ص
(٦١)
في ان الملكية ليست من المقولات حقيقة
١١٩ ص
(٦٢)
في أقسام الوضعيات
١١٩ ص
(٦٣)
تنبيهات
١٢١ ص
(٦٤)
الأول حول اعتبار فعلية اليقين و الشك في الاستصحاب و أخذهما في موضوعه على نعت الموضوعية
١٢١ ص
(٦٥)
حول الإشكال على جريان الاستصحاب في مؤديات الأمارات و جوابه
١٢٣ ص
(٦٦)
الثاني في أقسام استصحاب الكلي 1
١٢٥ ص
(٦٧)
اما الأول
١٢٦ ص
(٦٨)
و اما الثاني
١٢٧ ص
(٦٩)
في الجواب عن الشبهة العبائية
١٢٩ ص
(٧٠)
في القسم الثالث من الكلي
١٣٢ ص
(٧١)
تذييل حول أصالة عدم التذكية
١٣٦ ص
(٧٢)
في تحقيق القضايا السالبة
١٣٨ ص
(٧٣)
في بيان مناط الصدق و الكذب في القضايا
١٤١ ص
(٧٤)
في حال أصالة عدم التذكية
١٤٤ ص
(٧٥)
كلام المولى الهمدانيّ و جوابه
١٤٦ ص
(٧٦)
في الشبهات الموضوعية
١٤٨ ص
(٧٧)
التنبيه الثالث في حال استصحاب المتصرمات
١٥٠ ص
(٧٨)
في تحقيق المقام
١٥١ ص
(٧٩)
في حال استصحاب الزمانيات
١٥٤ ص
(٨٠)
في شبهة النراقي
١٥٦ ص
(٨١)
في جواب الشيخ عن الشبهة و ما فيه
١٥٧ ص
(٨٢)
في جواب المحقق الخراسانيّ و رده
١٥٩ ص
(٨٣)
في جواب المحقق النائيني و الإشكال عليه
١٦٠ ص
(٨٤)
في جواب شيخنا العلامة و ما فيه
١٦٢ ص
(٨٥)
في الجواب عن الشبهة
١٦٣ ص
(٨٦)
التنبيه الرابع في الاستصحاب التعليقي
١٦٤ ص
(٨٧)
الأول في الاستصحاب التعليقي هو ان تعليقية الحكم أو الموضوع هل توجب خللا في أركان الاستصحاب و شرائط جريانه أم لا؟
١٦٤ ص
(٨٨)
الثاني ان التعليقات الواقعة في لسان الشرع و القضايا المشروطة تحتمل ثبوتا لأمور
١٦٥ ص
(٨٩)
الثالث ان التعليق قد يكون في كلام الشارع و قد لا يكون في كلامه لكن العقل يحكم به
١٦٥ ص
(٩٠)
الرابع في قوله لا تنقض اليقين بالشك ان الميزان فعلية اليقين و الشك أو فعلية المتيقن
١٦٦ ص
(٩١)
حول كلام بعض الأعاظم و ما فيه
١٦٧ ص
(٩٢)
تذنيب في حال معارضة الاستصحاب التعليقي مع التنجيزي
١٦٩ ص
(٩٣)
في بيان حكومة الاستصحاب التعليقي على التنجيزي
١٧٣ ص
(٩٤)
التنبيه الخامس حول استصحاب أحكام سائر الشرائع
١٧٥ ص
(٩٥)
التنبيه السادس في الأصول المثبتة
١٧٧ ص
(٩٦)
في حال مثبتات الأصول
١٧٨ ص
(٩٧)
في بيان الفرق بين الآثار الشرعية و غيرها
١٨١ ص
(٩٨)
تتميم حول الوسائط الخفية
١٨٣ ص
(٩٩)
في حال الأمثلة التي ذكرها الشيخ
١٨٥ ص
(١٠٠)
تذييل في ان استصحاب العنوان المنطبق على الخارج ليس بمثبت
١٨٧ ص
(١٠١)
الأول فرق بين استصحاب الفرد لترتيب آثار الكلي و بين استصحاب العنوان المنطبق على الخارج
١٨٧ ص
(١٠٢)
الثاني حول استصحاب الأحكام الوضعيّة
١٨٨ ص
(١٠٣)
الثالث في جريان الأصل بلحاظ الأثر العدمي
١٩٠ ص
(١٠٤)
الرابع ان الأثر الغير الشرعي و الشرعي بواسطة امر غير شرعي لا يترتب على المستصحب إذا كان له واقعا
١٩١ ص
(١٠٥)
التنبيه السابع في مجهولي التاريخ
١٩٢ ص
(١٠٦)
في ضابط اتصال زمان الشك باليقين
١٩٣ ص
(١٠٧)
إشكال المحقق الخراسانيّ في مجهولي التاريخ و جوابه
١٩٦ ص
(١٠٨)
تقرير إشكال شيخنا العلامة في مجهولي التاريخ و جوابه
١٩٧ ص
(١٠٩)
تكميل فروض ترتب الأثر على وجود الحادثين
١٩٩ ص
(١١٠)
في تحقيق الحال في المقام
٢٠٠ ص
(١١١)
فيما إذا كان أحدهما معلوم التاريخ
٢٠٣ ص
(١١٢)
حول كلام بعض العلماء و ما فيه
٢٠٤ ص
(١١٣)
التنبيه الثامن في موارد التمسك بالعموم و استصحاب حكم المخصص
٢٠٥ ص
(١١٤)
الأول انه يتصور ورود العام على أنحاء
٢٠٥ ص
(١١٥)
الثاني العموم الزماني أو الاستمرار الزماني المستفادين من قوله في كل يوم أو مستمرا
٢٠٦ ص
(١١٦)
الثالث التخصيص الوارد على العموم الأفرادي رافع لموضوع العموم و الاستمرار الزمانيين
٢٠٧ ص
(١١٧)
في تقرير التفصيل بين الخروج من الأول و الأثناء
٢١٢ ص
(١١٨)
التنبيه التاسع في ان المراد بالشك في الأدلة ما ذا؟
٢١٤ ص
(١١٩)
خاتمة في اعتبار وحدة القضية المتيقنة و المشكوك فيها
٢١٥ ص
(١٢٠)
الأول وحدة القضية المتيقنة و المشكوك فيها
٢١٥ ص
(١٢١)
في الإشكال على الشيخ الأعظم في مسألة بقاء الموضوع
٢١٦ ص
(١٢٢)
في تمسك الشيخ الأعظم بالدليل العقلي لمدعاه و ما فيه
٢١٧ ص
(١٢٣)
حول توجيه شيخنا العلامة كلام الشيخ و ما يرد عليه
٢٢٠ ص
(١٢٤)
في ان الاستصحاب لا يجدى في إحراز موضوع القضية المستصحبة
٢٢١ ص
(١٢٥)
في الخلط الواقع في كلام بعض الأعاظم
٢٢٣ ص
(١٢٦)
في ان الموضوع هل يؤخذ من العرف أو لا؟
٢٢٤ ص
(١٢٧)
حول كلام المحقق الخراسانيّ و ما يرد عليه
٢٢٦ ص
(١٢٨)
في ان المراد من العرف ليس العرف المسامح
٢٢٧ ص
(١٢٩)
الأمر الثاني في ان اخبار الباب هل تختص بالاستصحاب أو تعم غيره؟
٢٢٩ ص
(١٣٠)
اما الكلام في أول المقامين
٢٣٠ ص
(١٣١)
حول إشكال الشيخ الأعظم على إمكان الجمع بين القاعدتين
٢٣٠ ص
(١٣٢)
تقرير بعض الأجلة كلام الشيخ و إقامة البرهان عليه
٢٣١ ص
(١٣٣)
في الجواب عنهما
٢٣١ ص
(١٣٤)
حول كلام العلامة الحائري
٢٣٣ ص
(١٣٥)
و اما المقام الثاني أي مقام الاستظهار من الأدلة
٢٣٥ ص
(١٣٦)
الأمر الثالث حول تقدم الأمارات على الاستصحاب
٢٣٦ ص
(١٣٧)
في بيان ضابط الحكومة
٢٣٩ ص
(١٣٨)
في حال الاستصحاب مع الأمارات
٢٤١ ص
(١٣٩)
الأول في حال أدلة الاستصحاب مع أدلة الأمارات
٢٤١ ص
(١٤٠)
الثاني وجه تقدم الأمارات على أدلة البراءة الشرعية
٢٤٢ ص
(١٤١)
الثالث وجه تقدم أدلة الاستصحاب على أدلة الحل و البراءة الشرعيتين
٢٤٢ ص
(١٤٢)
الرابع حول تعارض الاستصحابين
٢٤٤ ص
(١٤٣)
القسم الأول من تعارض الاستصحابين
٢٤٤ ص
(١٤٤)
في وجه تقدم الأصل السببي على المسببي
٢٤٦ ص
(١٤٥)
نقل كلام الشيخ الأعظم و نقده
٢٤٧ ص
(١٤٦)
في الإشكال على ما قالوا في وجه طهارة الملاقى لبعض طرف العلم
٢٤٩ ص
(١٤٧)
في دفع إشكال أوردناه على صحيحة زرارة
٢٥٠ ص
(١٤٨)
في القسم الثاني من تعارض الاستصحابين
٢٥١ ص
(١٤٩)
في عدم جواز ترجيح ذي المزية بشيء من المرجحات
٢٥٢ ص
(١٥٠)
في بيان وجه تساقطهما
٢٥٤ ص
(١٥١)
حول وجهي التخيير و الجواب عنهما
٢٥٤ ص
(١٥٢)
الكلام في قاعدة اليد
٢٥٧ ص
(١٥٣)
الأول في قاعدة اليد
٢٥٧ ص
(١٥٤)
الأولى مهية اليد فيما نحن فيه
٢٥٧ ص
(١٥٥)
في الدليل على اعتبارها
٢٥٨ ص
(١٥٦)
في حكم اليد على المنفعة
٢٦٦ ص
(١٥٧)
هل اليد معتبرة مع عدم علم ذي اليد و اعترافه به؟
٢٦٧ ص
(١٥٨)
في حال اليدين على شيء واحد
٢٦٩ ص
(١٥٩)
حول كلام السيد المحقق الطباطبائي
٢٧٠ ص
(١٦٠)
في إقامة الدعوى على ذي اليد و فروعها
٢٧٨ ص
(١٦١)
تنبيه في الاحتجاج في أمر فدك
٢٧٩ ص
(١٦٢)
في فروع العلم بسابقة اليد
٢٨١ ص
(١٦٣)
في كون ما في اليد وقفا سابقا
٢٨٣ ص
(١٦٤)
المبحث الثاني في حال الاستصحاب مع قاعدة التجاوز و الفراغ
٢٨٣ ص
(١٦٥)
الأمر الأول في ذكر الاخبار التي يستفاد منها القاعدة الكلية
٢٨٤ ص
(١٦٦)
الأمر الثاني في ان المراد من الشك في الشيء هو الشك في الوجود
٢٨٧ ص
(١٦٧)
الأمر الثالث في ان المستفاد من الروايات قاعدة واحدة و هي التجاوز
٢٨٩ ص
(١٦٨)
الأمر الرابع في ان المراد من المحل هو المحل الشرعي
٢٩٧ ص
(١٦٩)
الأمر الخامس هل الدخول في الغير معتبر في القاعدة أم لا؟
٢٩٩ ص
(١٧٠)
الأمر السادس هل المضي على وجه العزيمة أو الرخصة؟
٣٠٣ ص
(١٧١)
الأمر السابع في ان القاعدة من الأمارات أو الأصول
٣٠٥ ص
(١٧٢)
في ان القاعدة أصل محرز حيثي
٣٠٩ ص
(١٧٣)
تنبيه
٣١٠ ص
(١٧٤)
الأمر الثامن في أنحاء الشكوك العارضة للمكلف
٣١٢ ص
(١٧٥)
حول كلام بعض المحققين و ما يرد عليه
٣١٣ ص
(١٧٦)
في حال الشك في العبادات
٣١٥ ص
(١٧٧)
في حال الشك في المعاملات
٣١٦ ص
(١٧٨)
الأمر التاسع في اختصاص القاعدة بالشك الحادث
٣١٨ ص
(١٧٩)
الأمر العاشر في وجه تقدمها على الاستصحاب
٣١٩ ص
(١٨٠)
المبحث الثالث في أصالة الصحة و دليل اعتبارها
٣٢٠ ص
(١٨١)
الأول الاستدل على اعتبار القاعدة بأمور من الكتاب و السنة و الإجماع و العقل
٣٢٠ ص
(١٨٢)
الثاني في ان الصحة هي الواقعية أم لا
٣٢٢ ص
(١٨٣)
الثالث حول أقسام الشك في العمل و أحكامها
٣٢٤ ص
(١٨٤)
الرابع في اختصاصها بما إذا شك في تحقق الشيء صحيحا
٣٢٧ ص
(١٨٥)
الخامس في ان جريان أصالة الصحة بعد إحراز نفس العمل
٣٣١ ص
(١٨٦)
السادس في عدم حجية مثبتات أصالة الصحة
٣٣٤ ص
(١٨٧)
السابع حول موارد تقدم أصالة الصحة على الاستصحاب و وجهه
٣٣٥ ص
(١٨٨)
المبحث الرابع في حال الاستصحاب مع قاعدة القرعة
٣٣٧ ص
(١٨٩)
الامر الأول في ذكر نبذة من الاخبار الواردة فيها و عدّ بعض موارد ورد فيها النص بالخصوص
٣٣٧ ص
(١٩٠)
الأمر الثاني و هو أهم الأمور في هذا الباب
٣٤٦ ص
(١٩١)
الأمر الثالث ان القرعة ليست أمارة على الواقع لا لدى العقلاء، و لا لدى الشرع
٣٥٢ ص
(١٩٢)
الأمر الرابع لا إشكال في ان الأحكام التي ثبتت بالقرعة للموضوعات مخالفة للأصول و القواعد
٣٥٧ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص

الرسائل - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٠٨ - الثالث التخصيص الوارد على العموم الأفرادي رافع لموضوع العموم و الاستمرار الزمانيين

الأفرادي التحتاني فأصالة العموم محكمة بالنسبة إلى التخصيص الزائد، و اما إذا جعل مستمرا أو دائما أو أبدا ظرفا للحكم فلان خروج بعض الافراد في بعض الأيام ليس تخصيصا في العموم الأفرادي بل تقييد و تقطيع للاستمرار الّذي قامت الحجة عليه و تردد امره بين الأقل و الأكثر و لا بد من الاكتفاء بالأقل و يكون ظهور الاستمرار في البقية حجة.

و ان شئت زيادة توضيح فاعلم انه إذا ورد أكرم العلماء و لا يكون له إطلاق بالنسبة إلى الزمان و ورد دليل منفصل بان وجوب إكرام العلماء مستمر فحينئذ قد يدل دليل على عدم وجوب إكرام زيد فيكون مخصصا لقوله أكرم العلماء و لا يكون تصرفا في قوله: وجوب إكرام العلماء مستمر، لما عرفت في المقدمات ان إخراج الموضوع عن الموضوعية ليس تصرفا في العموم أو الإطلاق، و قد يدل على عدم وجوب إكرام زيد في يوم الجمعة فيكون تصرفا في قوله وجوب إكرامهم مستمر، لا في قوله أكرم العلماء، لأن المفروض ان قوله: أكرم العلماء متعرض للعموم الأفرادي لا الاستمرار الزماني فتقطيع زمان من وجوب إكرامهم تصرف فيما يتعرض للاستمرار الزماني فإذا كان ذلك في كلام واحد و دليل متصل كقوله أكرم العلماء مستمرا ينحل إلى عموم افرادي يدل عليه الجمع المحلى باللام و إلى استمرار الحكم الّذي يدل عليه ظهور القيد الّذي قام مقام مقدمات الحكمة في بعض المقامات فيكون قوله لا تكرم زيدا تخصيصا للعموم الأفرادي و لا تكرمه يوم الجمعة تقطيعا لاستمرار الحكم، و كما يكون العموم حجة في البقية لدى العقلاء يكون ظهور القيد في استمرار الحكم حجة فيما عدى مورد التقطيع القطعي لديهم.

و مما ذكرنا يعلم حال الإطلاق المستفاد من دليل الحكمة فلو فرض ان قوله أوفوا بالعقود كما يدل بالعموم اللغوي على الشمول الأفرادي يدل على الاستمرار الزماني بمقدمات الحكمة أو مناسبة الحكم و الموضوع بمعنى ان لزوم الوفاء بكل عقد مستمر لا من قبيل العام المجموعي بل بحيث تكون المخالفة في بعض الأزمان لا يوجب سقوط المطلوبية بالنسبة إلى البقية ثم دل دليل على عدم وجوب الوفاء بعقد كالعقد الربوي يكون‌