الرسائل - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٤٣ - الامر الأول في ذكر نبذة من الاخبار الواردة فيها و عدّ بعض موارد ورد فيها النص بالخصوص
٩- و منها مورد الاشتباه بين صبيين أحدهما حر و الاخر مملوك [١].
١٠- و منها مورد الخنثى المشكل [٢].
١١- و منها مورد عتق أول مملوك [٣].
١٢- و منها مورد اشتباه المعتق بغيره [٤]
[١]- عن محمد بن الحسن بإسناده عن حماد عن المختار قال: دخل أبو حنيفة على أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) فقال له أبو عبد اللَّه (عليه السّلام) ما تقول في بيت سقط على قوم فبقي منهم صبيان أحدهما حر و الاخر مملوك لصاحبه فلم يعرف الحر من العبد فقال أبو حنيفة: يعتق نصف هذا و نصف هذا فقال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام): ليس كذلك و لكنه يقرع بينهما فمن اصابته القرعة فهو الحر و يعتق هذا فيجعل مولى لهذا- راجع الوسائل كتاب القضاء- الباب ١٣- من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى- الرواية ٦-
[٢] عن محمد بن يعقوب الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن مولود ليس له ما للرجال و لا له ما للنساء قال: يقرع عليه الإمام أو المقرع يكتب على سهم عبد اللَّه و على سهم أمة اللَّه (إلى ان قال): ثم تطرح السهام (السهمان) في سهام مبهمة ثم تجال السهام على ما خرج ورث عليه- و قريب منها عدة روايات أخرى- راجع الوسائل- كتاب الميراث- الباب ٤- من أبواب ميراث الخنثى-
[٣] محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في رجل قال: أول مملوك أملكه فهو حر فورث سبعة جميعا، قال: يقرع بينهم و يعتق الّذي قرع- و عنه عن فضالة، عن أبان، عن عبد اللَّه بن سليمان قال: سألته عن رجل قال: أول مملوك أملكه فهو حر فلم يلبث ان ملك ستة، أيهم يعتق؟ قال:
يقرع بينهم ثم يعتق واحدا (الحديث) راجع الوسائل كتاب العتق- الباب ٥٧- الرواية ١- ٢- و قريب منهما رواية أخرى أوردها في الوسائل- كتاب القضاء- الباب ١٣- من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى- الرواية ٢- فراجع-
[٤] عن محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن